____________________
الغرماء به، أما مال الغير الذي هو وكيل فيه فلا وجه لرفع يده عنه، لأنه مكلف مختار رشيد، ويده ليست يد عدوان.
قوله: " ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق... إلخ ".
لم يتقدم من المصنف ما يدل على أن التصرف الممنوع منه هو المبتدأ حتى يعلل بذلك، ولكن قد عرفت مما هنا أنه يريد بالسابق المبتدأ. وليس بجيد، فإن المناسب دلالة السابق على اللاحق دون العكس.
وحاصل المسألة: أنه لو كان قد اشترى بخيار قبل الحجر عليه وبقيت مدته إلى بعد الحجر فله فسخ البيع، لأن هذا التصرف أثر أمر سابق على الحجر، فلا يمنع منه. ولا فرق بين أن يكون له غبطة في الفسخ وعدمها. وكذا له الرد بالعيب السابق مطلقا. وشرط العلامة هنا اعتبار الغبطة (1). وفرق الشهيد رحمه الله بين الرد بالعيب والخيار، بأن الخيار يثبت بأصل العقد، لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، بخلاف الرد بالعيب، فإنه يثبت على طريق المصلحة، فيتقيد بها.
وفيه نظر، لأن كلا من الخيارين ثابت بأصل العقد، وإنما افترقا بأن أحدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمقتضى العقد. ولم يقل أحد بتقييد فسخ العيب في غير المفلس بالمصلحة، فاعتبار الغبطة فيه هنا - مع كونه ليس من التصرفات المبتدأة - ليس بجيد. ولو قيل: إن الحكمة الباعثة على إثبات خيار العيب هي الغبطة، نظرا إلى نقص المعيب، قلنا مثله في الخيار، فإن حكمة الخيار - مع أن الأصل في البيع اللزوم، لأنه لم يوضع إلا لتملك كل من المتعاوضين مال الآخر - إنما هي إمكان أن يتجدد لذي الخيار ما يوجب إرادة الفسخ فلا يجد السبيل إليه، فشرع الخيار لذلك. ومن ثم يثبت في الحيوان ثلاثة أيام من غير شرط، لأن الحيوان مما يشتمل على أمور خفية لا يطلع عليها ابتداء غالبا، بخلاف غيره. ولما أمكن في غيره ذلك شرع
قوله: " ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق... إلخ ".
لم يتقدم من المصنف ما يدل على أن التصرف الممنوع منه هو المبتدأ حتى يعلل بذلك، ولكن قد عرفت مما هنا أنه يريد بالسابق المبتدأ. وليس بجيد، فإن المناسب دلالة السابق على اللاحق دون العكس.
وحاصل المسألة: أنه لو كان قد اشترى بخيار قبل الحجر عليه وبقيت مدته إلى بعد الحجر فله فسخ البيع، لأن هذا التصرف أثر أمر سابق على الحجر، فلا يمنع منه. ولا فرق بين أن يكون له غبطة في الفسخ وعدمها. وكذا له الرد بالعيب السابق مطلقا. وشرط العلامة هنا اعتبار الغبطة (1). وفرق الشهيد رحمه الله بين الرد بالعيب والخيار، بأن الخيار يثبت بأصل العقد، لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، بخلاف الرد بالعيب، فإنه يثبت على طريق المصلحة، فيتقيد بها.
وفيه نظر، لأن كلا من الخيارين ثابت بأصل العقد، وإنما افترقا بأن أحدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمقتضى العقد. ولم يقل أحد بتقييد فسخ العيب في غير المفلس بالمصلحة، فاعتبار الغبطة فيه هنا - مع كونه ليس من التصرفات المبتدأة - ليس بجيد. ولو قيل: إن الحكمة الباعثة على إثبات خيار العيب هي الغبطة، نظرا إلى نقص المعيب، قلنا مثله في الخيار، فإن حكمة الخيار - مع أن الأصل في البيع اللزوم، لأنه لم يوضع إلا لتملك كل من المتعاوضين مال الآخر - إنما هي إمكان أن يتجدد لذي الخيار ما يوجب إرادة الفسخ فلا يجد السبيل إليه، فشرع الخيار لذلك. ومن ثم يثبت في الحيوان ثلاثة أيام من غير شرط، لأن الحيوان مما يشتمل على أمور خفية لا يطلع عليها ابتداء غالبا، بخلاف غيره. ولما أمكن في غيره ذلك شرع