والضمان المؤجل جائز إجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز.
____________________
الفسخ، لتحقق الشرط حين الضمان، فلا يقدح تخلفه بعد ذلك، كغيره من الشروط. وكما لا يقدح تجدد إعساره المانع من الاستيفاء كذا لا يقدح تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر، فلا يرجع على المضمون عنه متى لزم الضمان.
قوله: " أما لو ضمن ثم بان اعساره كان للمضمون له فسخ الضمان ".
لما كان عقد الضمان مبنيا على الارتفاق، والقصد منه استيفاء الدين من الضامن، وإنما يكون ذلك إذا أمكن الأداء منه بإيساره، فإذا فات هذا المقصود ثبت للمضمون له الخيار بين الصبر على الضامن، وبين فسخ العقد والرجوع على المضمون عنه. وهل الخيار على الفور؟ لم أقف فيه على شئ. والأصل يقتضي امتداده إلى أن يثبت المزيل.
قوله: " والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي الحال تردد أظهره الجواز ".
لما كان مبنى عقد الضمان على الارتفاق وتسهيل الأمر على المضمون عنه، كان الضمان المؤجل للدين الحال جائزا، لتحقق الغرض المطلوب منه. وهو موضع وفاق.
وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم.
وأما عكسه بأن يضمن المؤجل حالا فهو مناف للغرض منه كما ذكرناه. ومن ثم منعه الشيخ (1) وجماعة (2) لذلك. ولأن ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في
قوله: " أما لو ضمن ثم بان اعساره كان للمضمون له فسخ الضمان ".
لما كان عقد الضمان مبنيا على الارتفاق، والقصد منه استيفاء الدين من الضامن، وإنما يكون ذلك إذا أمكن الأداء منه بإيساره، فإذا فات هذا المقصود ثبت للمضمون له الخيار بين الصبر على الضامن، وبين فسخ العقد والرجوع على المضمون عنه. وهل الخيار على الفور؟ لم أقف فيه على شئ. والأصل يقتضي امتداده إلى أن يثبت المزيل.
قوله: " والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي الحال تردد أظهره الجواز ".
لما كان مبنى عقد الضمان على الارتفاق وتسهيل الأمر على المضمون عنه، كان الضمان المؤجل للدين الحال جائزا، لتحقق الغرض المطلوب منه. وهو موضع وفاق.
وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم.
وأما عكسه بأن يضمن المؤجل حالا فهو مناف للغرض منه كما ذكرناه. ومن ثم منعه الشيخ (1) وجماعة (2) لذلك. ولأن ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في