ويلحق بذلك:
النظر في حبسه لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره.
____________________
قوله: " إذا جنى عبد المفلس... الخ ".
قد تقدم (1) أن المجني عليه أحق بالعبد الجاني من الغرماء ومن المرتهن، لانحصار حقه في العين بخلافهم. وإنما يكون أحق به مع استيعاب الجناية لقيمته، وإلا استرق منه بقدرها وصرف الباقي إلى الغرماء. وإنما يمنع المولى من فكه مع عدم المصلحة في فكه، فلو فرضت بأن كان كسوبا يثمر مالا إلى حين القسمة، وقيمته باقية، فله فكه لمصلحته.
ولو كان الجاني المفلس كان غريمه أسوة الغرماء. والفرق بين جنايته وجناية عبده واضح، فإن المجني عليه في صورة العبد تعلق حقه بعين العبد، وهنا تعلق بذمة الجاني، فكان كغيره من الغرماء. وقد تقدم (2) وجه مشاركته لهم مع تأخر سببه عن الحجر.
قوله: " لا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره ".
عدل عن الضمير المذكور في العنوان، العائد إلى المفلس، إلى الاسم الظاهر - وهو الغريم - للتنبيه على أن هذا الحكم لا يختص بالمفلس، بل يأتي في المديون المعسر. وإنما يحسن العدول لو اشترطنا في صدق التفليس الحجر، وإلا فالمديون المعسر مفلس أيضا.
قد تقدم (1) أن المجني عليه أحق بالعبد الجاني من الغرماء ومن المرتهن، لانحصار حقه في العين بخلافهم. وإنما يكون أحق به مع استيعاب الجناية لقيمته، وإلا استرق منه بقدرها وصرف الباقي إلى الغرماء. وإنما يمنع المولى من فكه مع عدم المصلحة في فكه، فلو فرضت بأن كان كسوبا يثمر مالا إلى حين القسمة، وقيمته باقية، فله فكه لمصلحته.
ولو كان الجاني المفلس كان غريمه أسوة الغرماء. والفرق بين جنايته وجناية عبده واضح، فإن المجني عليه في صورة العبد تعلق حقه بعين العبد، وهنا تعلق بذمة الجاني، فكان كغيره من الغرماء. وقد تقدم (2) وجه مشاركته لهم مع تأخر سببه عن الحجر.
قوله: " لا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره ".
عدل عن الضمير المذكور في العنوان، العائد إلى المفلس، إلى الاسم الظاهر - وهو الغريم - للتنبيه على أن هذا الحكم لا يختص بالمفلس، بل يأتي في المديون المعسر. وإنما يحسن العدول لو اشترطنا في صدق التفليس الحجر، وإلا فالمديون المعسر مفلس أيضا.