الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن.
وقيل: القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن. والأول أشهر.
____________________
وجه لاعتبار قيمته.
هذا كله إذا كان قيميا، ولو كان مثليا ضمن بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى، لأن الواجب قبله إنما كان المثل، وإنما انتقل إلى القيمة حينئذ لتعذر المثل، بخلاف القيمي، فإن القيمة استقرت في الذمة من حين التلف قطعا، وإنما يقع الاشتباه في قدرها حينئذ بسبب الاعتبارات السابقة.
قوله: " فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن... إلخ ".
الأشبه أشبه، لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه وبراءته منه. والقول الأول للأكثر، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا، فلا يقبل قوله. ويضعف بأنا لم نقبل قوله من هذه الحيثية، بل لما ذكرناه.
قوله: " لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن... إلخ ".
الأول قول الأكثر. وهو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن، ولأنه منكر فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1)، وموثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2). والقول الثاني لابن الجنيد (3)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال:
هذا كله إذا كان قيميا، ولو كان مثليا ضمن بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى، لأن الواجب قبله إنما كان المثل، وإنما انتقل إلى القيمة حينئذ لتعذر المثل، بخلاف القيمي، فإن القيمة استقرت في الذمة من حين التلف قطعا، وإنما يقع الاشتباه في قدرها حينئذ بسبب الاعتبارات السابقة.
قوله: " فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن... إلخ ".
الأشبه أشبه، لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه وبراءته منه. والقول الأول للأكثر، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا، فلا يقبل قوله. ويضعف بأنا لم نقبل قوله من هذه الحيثية، بل لما ذكرناه.
قوله: " لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن... إلخ ".
الأول قول الأكثر. وهو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن، ولأنه منكر فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1)، وموثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (2). والقول الثاني لابن الجنيد (3)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال: