ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، لتحقق القبض.
____________________
تؤثر فيه هذه العوارض منهما.
قوله: " وليس استدامة القبض شرطا - إلى قوله - لم يخرج عن الرهانة ".
هذا عندنا موضع وفاق، نقل الاجماع عليه في التذكرة (1). نعم، خالف فيه جماعة (2) من العامة، نظرا إلى الوصف المتقدم في الآية (3). وعدم دلالتها على الاستمرار واضح.
قوله: " ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، لتحقق القبض ".
إذا اشترطنا القبض في الرهن فالمعتبر تحققه ولو بالاستصحاب، كما لو كان في يد المرتهن قبل الرهن بعارية أو وديعة أو إجارة، لتحقق تمامية السبب، لأن استدامة القبض قبض حقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. وأما كون القبض واقعا مبتدأ بعد الرهانة فلا دليل عليه، فيكتفى بالسابق والمقارن.
وهذا كله واضح في قبض مأذون فيه شرعا كما مثلنا، فلو كان غير مأذون فيه كقبض الغاصب والمستام والمشتري فاسدا، فقد أطلق المصنف والأكثر الاكتفاء به، لما تقدم من الدليل، إذ يصدق على الرهن أنه مقبوض، ولأنا إذا اشترطنا القبض في الرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان في يد المرتهن وصل إلى حقه. وعلى تقدير كون القبض المذكور منهيا عنه لا يقدح هنا، لأن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد.
قوله: " وليس استدامة القبض شرطا - إلى قوله - لم يخرج عن الرهانة ".
هذا عندنا موضع وفاق، نقل الاجماع عليه في التذكرة (1). نعم، خالف فيه جماعة (2) من العامة، نظرا إلى الوصف المتقدم في الآية (3). وعدم دلالتها على الاستمرار واضح.
قوله: " ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، لتحقق القبض ".
إذا اشترطنا القبض في الرهن فالمعتبر تحققه ولو بالاستصحاب، كما لو كان في يد المرتهن قبل الرهن بعارية أو وديعة أو إجارة، لتحقق تمامية السبب، لأن استدامة القبض قبض حقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. وأما كون القبض واقعا مبتدأ بعد الرهانة فلا دليل عليه، فيكتفى بالسابق والمقارن.
وهذا كله واضح في قبض مأذون فيه شرعا كما مثلنا، فلو كان غير مأذون فيه كقبض الغاصب والمستام والمشتري فاسدا، فقد أطلق المصنف والأكثر الاكتفاء به، لما تقدم من الدليل، إذ يصدق على الرهن أنه مقبوض، ولأنا إذا اشترطنا القبض في الرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان في يد المرتهن وصل إلى حقه. وعلى تقدير كون القبض المذكور منهيا عنه لا يقدح هنا، لأن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد.