____________________
غير فعل أصلا - إلى اللزوم، بخلاف مال الجعالة، فإنه لا ثبوت له أصلا إلى أن يكمل الفعل. فالمتجه عدم الجواز.
نعم، في قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * (1) دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل، لأنه ضمنه قبله. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على مسائل الجعالة والضمان، فليكن هذا منها، إلا أن للبحث في ذلك مجالا.
وفي التذكرة قطع بعدم الجواز قبل الشروع في العمل، لأنه ضمان ما لم يجب، واستقرب الجواز لو كان بعد الشروع (2).
وأما مال السبق والرماية فلا شبهة في جواز ضمانه بعد العمل، كما مر. وأما قبله فيبنى على أنه هل هو جعالة أو إجارة؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
والأقوى أنه عقد لازم كيف كان، فيلزم المال فيه بالعقد، ويصح ضمانه. وقول المصنف: " وكمال السبق والرماية " أراد به قبل كمال العمل، لأنه من أمثلة ما يؤول إلى اللزوم.
وقد ظهر أن التردد يجوز كونه في الأمرين معا، وأن عطفهما على الحكم بالصحة أولى، نظرا إلى قوله: " لكن يؤول إلى اللزوم " فإن فيه إيماء إلى وجه الصحة.
قوله: " وهل يصح ضمان مال الكتابة - إلى قوله - غير مال الكتابة ".
القول بعدم الصحة للشيخ (3) (رحمه الله) بناء على أن الكتابة المشروطة غير لازمة من قبل العبد، فلا يكون لازما لذمته، ولا يؤول إلى اللزوم، لأنه لو عجز نفسه رجع رقا وبطلت الكتابة، والضامن فرع المضمون عنه.
نعم، في قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * (1) دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل، لأنه ضمنه قبله. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على مسائل الجعالة والضمان، فليكن هذا منها، إلا أن للبحث في ذلك مجالا.
وفي التذكرة قطع بعدم الجواز قبل الشروع في العمل، لأنه ضمان ما لم يجب، واستقرب الجواز لو كان بعد الشروع (2).
وأما مال السبق والرماية فلا شبهة في جواز ضمانه بعد العمل، كما مر. وأما قبله فيبنى على أنه هل هو جعالة أو إجارة؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
والأقوى أنه عقد لازم كيف كان، فيلزم المال فيه بالعقد، ويصح ضمانه. وقول المصنف: " وكمال السبق والرماية " أراد به قبل كمال العمل، لأنه من أمثلة ما يؤول إلى اللزوم.
وقد ظهر أن التردد يجوز كونه في الأمرين معا، وأن عطفهما على الحكم بالصحة أولى، نظرا إلى قوله: " لكن يؤول إلى اللزوم " فإن فيه إيماء إلى وجه الصحة.
قوله: " وهل يصح ضمان مال الكتابة - إلى قوله - غير مال الكتابة ".
القول بعدم الصحة للشيخ (3) (رحمه الله) بناء على أن الكتابة المشروطة غير لازمة من قبل العبد، فلا يكون لازما لذمته، ولا يؤول إلى اللزوم، لأنه لو عجز نفسه رجع رقا وبطلت الكتابة، والضامن فرع المضمون عنه.