____________________
أحدها: أنه يملك بمجرد الظهور.
وثانيها: أنه يملك بالانضاض، لأنه قبله غير موجود خارجا، بل مقدر موهوم، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق، ولهذا يورث عنه، ويضمن حصته من أتلفها، سوا المالك والأجنبي.
وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولأنه لو ملكه لاختص بربحه، ولأن القراض معاملة جائزة، والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة.
ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، والمقتضي للملك إنما هو العمل، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك.
وفي التذكرة (1) لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الأولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، ولأحمد في إحدى الروايتين، ووافقا في الباقي على الأول، فلا ندري لمن ينسب هذه الأقوال. وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال، والزائد ربح، وهو محقق الوجود، ولو سلم أنه غير محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا، فإن الدين مملوك وهو غير موجود في الخارج، بل هو في الذمة أمر كلي.
هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث: أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع، ويجوز أن
وثانيها: أنه يملك بالانضاض، لأنه قبله غير موجود خارجا، بل مقدر موهوم، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق، ولهذا يورث عنه، ويضمن حصته من أتلفها، سوا المالك والأجنبي.
وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولأنه لو ملكه لاختص بربحه، ولأن القراض معاملة جائزة، والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة.
ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، والمقتضي للملك إنما هو العمل، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك.
وفي التذكرة (1) لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الأولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، ولأحمد في إحدى الروايتين، ووافقا في الباقي على الأول، فلا ندري لمن ينسب هذه الأقوال. وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال، والزائد ربح، وهو محقق الوجود، ولو سلم أنه غير محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا، فإن الدين مملوك وهو غير موجود في الخارج، بل هو في الذمة أمر كلي.
هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث: أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع، ويجوز أن