ويجرى عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.
____________________
باللبد والحصير القليل القيمة (1) ". ولا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا.
قوله: " ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس - إلى قوله - لكن تستحب ".
لا ريب في استحباب الإجابة إلى كل إقالة، فهنا أولى، ولكن لا يجب، لأنه صار حقه. هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبائع، وإلا جاز الفسخ. وفي وجوبه نظر، أقربه ذلك، وإن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع.
قوله: " ويجرى عليه نفقته - إلى قوله - نفقة ذلك اليوم ".
الظاهر أن المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وصنعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن. ولو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار ففي ارتجاع بقية نفقته نظر، من أن النفقة تمليك مطلق، أو بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام فيه.
قوله: " ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه ".
وكذا يقدم كفن من تجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الافلاس.
قوله: " ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس - إلى قوله - لكن تستحب ".
لا ريب في استحباب الإجابة إلى كل إقالة، فهنا أولى، ولكن لا يجب، لأنه صار حقه. هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبائع، وإلا جاز الفسخ. وفي وجوبه نظر، أقربه ذلك، وإن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع.
قوله: " ويجرى عليه نفقته - إلى قوله - نفقة ذلك اليوم ".
الظاهر أن المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وصنعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن. ولو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار ففي ارتجاع بقية نفقته نظر، من أن النفقة تمليك مطلق، أو بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام فيه.
قوله: " ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه ".
وكذا يقدم كفن من تجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الافلاس.