وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه. فإذا أداه صارت حصته طلقا، وإن بقيت حصة الآخر.
____________________
حكم غصب الخمر، وإنما فيه جمع المراق ورهنه. وكلاهما لا يناسب سلب حكمه عن غاصب العصير، وإن كان في الحقيقة مسلوبا، إذ ليس من شكله. وإنما يناسبه سلب حكم غاصب الخمر إن حكم فيه بملك الغاصب، كما اختاره جماعة (1).
قوله: " ولو رهنه بيضة - إلى قوله - فزرعه ".
وجهه واضح، فإن هذه الأشياء نتيجة ماله، ومادتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغير. والاستحالات المتجددة صفات حصلت فيها، وحصل بسببها استعدادات مختلفة لتكونات متعاقبة خلقها الله تعالى فيها ووهبها له، فليس للمرتهن في ذلك شئ.
ونبه بذلك على خلاف من قال: إن هذه التغيرات تفيد ملك القابض، تنزيلا للعين بمنزلة التالف، فغايته ضمان المثل أو القيمة. وهو ضعيف جدا. وقد ذكروا هذه المسألة في باب الغصب. وخالف فيها جماعة من العامة (2) والشيخ (3) من أصحابنا في بعض أقواله.
قوله: " إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما... إلخ ".
هذا عندنا موضع وفاق، ووجهه أن رهن كل منهما عند الاطلاق ينصرف إلى دينه لا إلى دين صاحبه، فإن ذلك هو مقتضى العرف، إلا أن يصرحا بكون كل منهما قد رهن على حصته على دينه ودين صاحبه، فإنه حينئذ لا ينفك إلا بوفاء الدينين.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (4)، حيث حكم بأن الاطلاق منصرف إلى
قوله: " ولو رهنه بيضة - إلى قوله - فزرعه ".
وجهه واضح، فإن هذه الأشياء نتيجة ماله، ومادتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغير. والاستحالات المتجددة صفات حصلت فيها، وحصل بسببها استعدادات مختلفة لتكونات متعاقبة خلقها الله تعالى فيها ووهبها له، فليس للمرتهن في ذلك شئ.
ونبه بذلك على خلاف من قال: إن هذه التغيرات تفيد ملك القابض، تنزيلا للعين بمنزلة التالف، فغايته ضمان المثل أو القيمة. وهو ضعيف جدا. وقد ذكروا هذه المسألة في باب الغصب. وخالف فيها جماعة من العامة (2) والشيخ (3) من أصحابنا في بعض أقواله.
قوله: " إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما... إلخ ".
هذا عندنا موضع وفاق، ووجهه أن رهن كل منهما عند الاطلاق ينصرف إلى دينه لا إلى دين صاحبه، فإن ذلك هو مقتضى العرف، إلا أن يصرحا بكون كل منهما قد رهن على حصته على دينه ودين صاحبه، فإنه حينئذ لا ينفك إلا بوفاء الدينين.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (4)، حيث حكم بأن الاطلاق منصرف إلى