وإذا اشترط الأجل، فلا بد أن يكون معلوما.
____________________
لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلم يتمكن من إحضاره، فلا تصح كفالته، لأنها كفالة بغير المقدور عليه. وهذا بخلاف الضمان، لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور. وتبعه ابن إدريس (1)، وقواه في التحرير (2).
وهو ضعيف، لأن مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه. وهو ممنوع، لأن المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور وإن لم يكن مكفولا إجماعا.
وفائدة الكفالة راجعة إلى إلزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له، فإن طلبه منه لم يقصر عن وكيله، وإن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور معه وإن كان برضاه.
إذا تقرر ذلك: فعلى القول باعتبار رضاه ليس هو على حد رضا الآخرين، لأن رضاهما لا بد معه من اقترانه بالايجاب والقبول الصادرين على وجههما، أما المكفول فيكفي رضاه بذلك كيف اتفق، متقدما أو متأخرا أو مقارنا، كما في رضا المضمون.
قوله: " وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ".
هذا هو الأصح، للأصل، ولأن الحضور حق شرعي، فلا يمنعه الحلول.
واشترط الشيخ (3) وجماعة (4) فيها الأجل كالضمان. وهو ضعيف.
قوله: " وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما ".
هذا موضع وفاق، ولأن الأجل المجهول يوجب الغرر، إذ ليس له وقت يستحق مطالبته فيه كغيره من الآجال. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5)، حيث اكتفى فيها بالأجل المجهول، لاشتمالها على التبرع، فيتسامح فيها كالعارية.
وهو ضعيف، لأن مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه. وهو ممنوع، لأن المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور وإن لم يكن مكفولا إجماعا.
وفائدة الكفالة راجعة إلى إلزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له، فإن طلبه منه لم يقصر عن وكيله، وإن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور معه وإن كان برضاه.
إذا تقرر ذلك: فعلى القول باعتبار رضاه ليس هو على حد رضا الآخرين، لأن رضاهما لا بد معه من اقترانه بالايجاب والقبول الصادرين على وجههما، أما المكفول فيكفي رضاه بذلك كيف اتفق، متقدما أو متأخرا أو مقارنا، كما في رضا المضمون.
قوله: " وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ".
هذا هو الأصح، للأصل، ولأن الحضور حق شرعي، فلا يمنعه الحلول.
واشترط الشيخ (3) وجماعة (4) فيها الأجل كالضمان. وهو ضعيف.
قوله: " وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما ".
هذا موضع وفاق، ولأن الأجل المجهول يوجب الغرر، إذ ليس له وقت يستحق مطالبته فيه كغيره من الآجال. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5)، حيث اكتفى فيها بالأجل المجهول، لاشتمالها على التبرع، فيتسامح فيها كالعارية.