والوجه الجواز، لأنه لازم نفس العقد.
____________________
لوجود سبب الاستحقاق حال العقد كالعيب. ونحن لما أبطلنا الحكم في العيب فهنا أولى. نعم، من قال به فعليه بيان الفرق بين الأمرين، فإن تبعض الصفقة الذي هو سبب الفسخ كان متحققا وقت البيع. والعلامة (1) رده بأن سبب الاستحقاق هو الفسخ لا الاستحقاق الذي كان في بعضه. وفيه نظر.
قوله: " إذا ضمن ضامن للمشتري - إلى قوله - ما لم يجب ".
المراد أنه ضمن للمشتري ضامن عن البائع درك ما يحدثه في الأرض التي اشتراها في بناء أو غرس، لو ظهرت الأرض مستحقة وقلع المالك بناءه وغرسه.
والمراد بدرك ذلك تفاوت ما بين قيمته ثابتا ومقلوعا، فإن هذا الضمان لا يصح، فلا يستحق الرجوع عليه لو ظهر الاستحقاق وقلع، لأنه ضمان ما لم يجب، لأنه حين الضمان لم يكن مستحقا للأرش على البائع، إنما استحقه بعد القلع، ولكن سببه كان موجودا وقت الضمان، وهو كون الأرض مستحقة للغير، فينبغي جريان الاحتمال السابق فيها، ومن ثم ذهب بعض العامة (2) إلى جواز الضمان هنا بناء على أصله السابق.
قوله: " وقيل: كذا لو ضمنه البائع. والوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد ".
إذا قلع المستحق غرس المشتري وبناءه في الصورة المذكورة فله الرجوع على البائع بالأرش، ضمن أم لم يضمن. فعلى هذا لو ضمن البائع ذلك فهل يصح الضمان؟ قال المصنف: " الوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد " وكأنه أراد أنه إذا كان لازما له - وإن لم يضمن - كان ضمانه تأكيدا.
قوله: " إذا ضمن ضامن للمشتري - إلى قوله - ما لم يجب ".
المراد أنه ضمن للمشتري ضامن عن البائع درك ما يحدثه في الأرض التي اشتراها في بناء أو غرس، لو ظهرت الأرض مستحقة وقلع المالك بناءه وغرسه.
والمراد بدرك ذلك تفاوت ما بين قيمته ثابتا ومقلوعا، فإن هذا الضمان لا يصح، فلا يستحق الرجوع عليه لو ظهر الاستحقاق وقلع، لأنه ضمان ما لم يجب، لأنه حين الضمان لم يكن مستحقا للأرش على البائع، إنما استحقه بعد القلع، ولكن سببه كان موجودا وقت الضمان، وهو كون الأرض مستحقة للغير، فينبغي جريان الاحتمال السابق فيها، ومن ثم ذهب بعض العامة (2) إلى جواز الضمان هنا بناء على أصله السابق.
قوله: " وقيل: كذا لو ضمنه البائع. والوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد ".
إذا قلع المستحق غرس المشتري وبناءه في الصورة المذكورة فله الرجوع على البائع بالأرش، ضمن أم لم يضمن. فعلى هذا لو ضمن البائع ذلك فهل يصح الضمان؟ قال المصنف: " الوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد " وكأنه أراد أنه إذا كان لازما له - وإن لم يضمن - كان ضمانه تأكيدا.