أما لو كان العبدان لهما، أو كانا لواحد، جاز.
____________________
الكلام في ذلك (1).
وأشار بقوله: " في المسألتين " إلى شهادة البائع في هذه والشريك في السابقة.
وقد تقدم (2) ما يدل على وجه المنع في السابقة وأنه يحتاج إلى تفصيل.
قوله: " لو باع اثنان عبدين - إلى قوله - مجهولا ".
القول بالبطلان للشيخ (3) - رحمه الله - لأنه مع تفاوت قيمتهما يصير ثمن كل واحد منهما مجهولا، إذ لا يعرف إلا بالتقسيط، والقسط لم يكن معلوما حال العقد، وحيث كانا لمالكين فهما بمنزلة مبيعين في عقدين.
ويضعف بأن الثمن إنما وقع في مقابلة المجموع وهو معلوم، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول.
ولهذا لو كان المبيع عبدا واحدا ولأحدهما فيه حصة والباقي للآخر، ولم يعلم حصة كل واحد منهما، صح بيعه صفقة واحدة وإن اختلف العوض وجهل ما يخص كل واحد منهما. وكونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة. ولهذا لو فسخ في أحدهما تعين عليه رد الآخر. وليس كذلك لو كانا عقدين. فالقول بالصحة أوضح. وقد تقدم البحث (4) في نظير ذلك من البيع فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك في عقد واحد.
قوله: " أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز ".
لزوال المانع المذكور، حيث إنهما لا يحتاجان إلى تقسيط الثمن عليهما، بل
وأشار بقوله: " في المسألتين " إلى شهادة البائع في هذه والشريك في السابقة.
وقد تقدم (2) ما يدل على وجه المنع في السابقة وأنه يحتاج إلى تفصيل.
قوله: " لو باع اثنان عبدين - إلى قوله - مجهولا ".
القول بالبطلان للشيخ (3) - رحمه الله - لأنه مع تفاوت قيمتهما يصير ثمن كل واحد منهما مجهولا، إذ لا يعرف إلا بالتقسيط، والقسط لم يكن معلوما حال العقد، وحيث كانا لمالكين فهما بمنزلة مبيعين في عقدين.
ويضعف بأن الثمن إنما وقع في مقابلة المجموع وهو معلوم، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول.
ولهذا لو كان المبيع عبدا واحدا ولأحدهما فيه حصة والباقي للآخر، ولم يعلم حصة كل واحد منهما، صح بيعه صفقة واحدة وإن اختلف العوض وجهل ما يخص كل واحد منهما. وكونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة. ولهذا لو فسخ في أحدهما تعين عليه رد الآخر. وليس كذلك لو كانا عقدين. فالقول بالصحة أوضح. وقد تقدم البحث (4) في نظير ذلك من البيع فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك في عقد واحد.
قوله: " أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز ".
لزوال المانع المذكور، حيث إنهما لا يحتاجان إلى تقسيط الثمن عليهما، بل