ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.
وهل تباع؟ قيل: لا، ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لأن حق المرتهن أسبق، والأول أشبه.
____________________
قوله: " ما لم يسبق الإذن ".
أي إذن الراهن للمرتهن في العتق، فإنه يصح العتق حينئذ، لزوال المانع.
وقد يشكل بأن المرتهن غير مالك، وإذن الراهن له لا يصيره ملكا له، فيأتي ما تقدم.
ويندفع بما سيأتي - إن شاء الله تعالى في العتق - من أن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه، وينتقل إلى ملك الآمر المأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا يسيرا، أو بالصيغة المقترنة بالأمر أو الإذن.
ولو كان إذن الراهن للمرتهن في عتقه مطلقا أو على الراهن فلا إشكال، لأن المرتهن حينئذ وكيل عن المالك. ولو حملت العبارة على ذلك كان أولى، واسترحنا من ذلك الاشكال المتوقف زواله على أمور خفية.
قوله: " وهل تباع؟ قيل: لا - إلى قوله - والأول أشبه ".
إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أم ولد، سواء وطئ بإذن المرتهن أم لا، وإن لزمه الإثم في الثاني والتعزير. وعلى التقديرين لا يبطل الرهن، لعدم المنافاة بينه وبين الاستيلاد، لجواز موت الولد.
وهل يجوز بيعها مع حياته لأجل الدين؟ أقوال، أحدها: الجواز مطلقا، لاطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين (1)، وسبق حق المرتهن على الاستيلاد. وثانيها:
المنع مطلقا، للنهي عن بيع أم الولد (2)، وتشبثها بالحرية، وبناء العتق على التغليب.
كل ذلك ما دام ولدها حيا زمن الرهن. وثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فتباع،
أي إذن الراهن للمرتهن في العتق، فإنه يصح العتق حينئذ، لزوال المانع.
وقد يشكل بأن المرتهن غير مالك، وإذن الراهن له لا يصيره ملكا له، فيأتي ما تقدم.
ويندفع بما سيأتي - إن شاء الله تعالى في العتق - من أن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه، وينتقل إلى ملك الآمر المأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا يسيرا، أو بالصيغة المقترنة بالأمر أو الإذن.
ولو كان إذن الراهن للمرتهن في عتقه مطلقا أو على الراهن فلا إشكال، لأن المرتهن حينئذ وكيل عن المالك. ولو حملت العبارة على ذلك كان أولى، واسترحنا من ذلك الاشكال المتوقف زواله على أمور خفية.
قوله: " وهل تباع؟ قيل: لا - إلى قوله - والأول أشبه ".
إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أم ولد، سواء وطئ بإذن المرتهن أم لا، وإن لزمه الإثم في الثاني والتعزير. وعلى التقديرين لا يبطل الرهن، لعدم المنافاة بينه وبين الاستيلاد، لجواز موت الولد.
وهل يجوز بيعها مع حياته لأجل الدين؟ أقوال، أحدها: الجواز مطلقا، لاطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين (1)، وسبق حق المرتهن على الاستيلاد. وثانيها:
المنع مطلقا، للنهي عن بيع أم الولد (2)، وتشبثها بالحرية، وبناء العتق على التغليب.
كل ذلك ما دام ولدها حيا زمن الرهن. وثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فتباع،