ولو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا.
____________________
ويساره فتلزم القيمة من غيرها يكون رهنا، جمعا بين الحقين. اختاره في التذكرة (1)، وهو قول الشيخ في الخلاف (2).
ومرجع الأقوال إلى تعارض أدلة منع بيع أم الولد وتسويغ بيع الرهن، فمنهم من جمع بينهما، ومنهم من رجح. والأقوى ترجيح جانب الرهن، لسبق سببه، فتجويز البيع مطلقا أقوى.
وربما قيل بجواز بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.
واختاره الشهيد - رحمه الله - في بضع حواشيه. فتكون الأقوال أربعة.
قوله: " ولو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطئ ".
لا شبهة في عدم خروجها عنه بمجرد الوطئ، إذ لا منافاة بينهما، بل لا تخرج بالحبل أيضا، كما قدمناه، وإن منعنا من بيعها، لامكان موت الولد، فإنه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله.
قوله: " ولو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا ".
لما كان حق المرتهن متعلقا بعين الرهن، فإذا أذن للراهن فيما فيه زوال الملك عنه، فإن كان بغير عوض كالعتق والهبة فلا إشكال في عدم لزوم إقامة بدله، لزوال متعلق الرهن - وهو العين - بإذن المرتهن، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا. وإن كان بعوض كالبيع فالمشهور أنه كذلك، لعين ما ذكر. وللشيخ - رحمه - قول (3) بأن الإذن إن كان بعد محل الحق يكون الثمن رهنا مكانه، لأن عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله، فينصرف الإذن إليه.
ومرجع الأقوال إلى تعارض أدلة منع بيع أم الولد وتسويغ بيع الرهن، فمنهم من جمع بينهما، ومنهم من رجح. والأقوى ترجيح جانب الرهن، لسبق سببه، فتجويز البيع مطلقا أقوى.
وربما قيل بجواز بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.
واختاره الشهيد - رحمه الله - في بضع حواشيه. فتكون الأقوال أربعة.
قوله: " ولو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطئ ".
لا شبهة في عدم خروجها عنه بمجرد الوطئ، إذ لا منافاة بينهما، بل لا تخرج بالحبل أيضا، كما قدمناه، وإن منعنا من بيعها، لامكان موت الولد، فإنه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله.
قوله: " ولو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا ".
لما كان حق المرتهن متعلقا بعين الرهن، فإذا أذن للراهن فيما فيه زوال الملك عنه، فإن كان بغير عوض كالعتق والهبة فلا إشكال في عدم لزوم إقامة بدله، لزوال متعلق الرهن - وهو العين - بإذن المرتهن، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا. وإن كان بعوض كالبيع فالمشهور أنه كذلك، لعين ما ذكر. وللشيخ - رحمه - قول (3) بأن الإذن إن كان بعد محل الحق يكون الثمن رهنا مكانه، لأن عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله، فينصرف الإذن إليه.