____________________
الجد أو عقد الأب؟ الذي اختاره في التذكرة (1) في هذا الباب هو الثاني. والكلام في المال، أما في التزويج فسيأتي. وفي كتاب الوصايا من التذكرة (2) قال: إن ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد. وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب. والوصي للأب والجد أولى من الحاكم.
ومقتضى قول المصنف أنهما إن لم يكونا فللوصي أن وصي الأب لا حكم له مع الجد كما في التذكرة. وهو كذلك وإن علا الجد. ويأتي في ترتب الأجداد للأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى والأدنى ما مر في الأب والجد من الخلاف.
ولو جعل الأب أو الجد للوصي أن يوصي، أو جوزنا للوصي ذلك وإن لم ينص له، فحكم وصيه حكمه، فيقدم وصي الوصي - وإن تعدد - على الحاكم. والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إجماعا.
قوله: " أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير ".
أما المفلس فظاهر، وأما السفيه فإطلاق المصنف يشمل من تجدد سفهه بعد الرشد، ومن بلغ سفيها، وهو أشهر القولين في المسألة. ووجهه - على ما اختاره سابقا (3) من توقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم، ورفعه عليه - ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه.
وقيل: إن بلغ سفيها فالولاية للأب والجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم كالصبي، وإن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما. وهو أجود، استصحابا لحكم ولايتهما في الأول، وارتفاعهما في الثاني، فيحتاج عودها إلى دليل، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل. نعم، يتخلف إذا قدم عليه غيره، وقد انتفى هنا.
ومقتضى قول المصنف أنهما إن لم يكونا فللوصي أن وصي الأب لا حكم له مع الجد كما في التذكرة. وهو كذلك وإن علا الجد. ويأتي في ترتب الأجداد للأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى والأدنى ما مر في الأب والجد من الخلاف.
ولو جعل الأب أو الجد للوصي أن يوصي، أو جوزنا للوصي ذلك وإن لم ينص له، فحكم وصيه حكمه، فيقدم وصي الوصي - وإن تعدد - على الحاكم. والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إجماعا.
قوله: " أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير ".
أما المفلس فظاهر، وأما السفيه فإطلاق المصنف يشمل من تجدد سفهه بعد الرشد، ومن بلغ سفيها، وهو أشهر القولين في المسألة. ووجهه - على ما اختاره سابقا (3) من توقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم، ورفعه عليه - ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه.
وقيل: إن بلغ سفيها فالولاية للأب والجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم كالصبي، وإن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما. وهو أجود، استصحابا لحكم ولايتهما في الأول، وارتفاعهما في الثاني، فيحتاج عودها إلى دليل، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل. نعم، يتخلف إذا قدم عليه غيره، وقد انتفى هنا.