____________________
لانتفاء المثلية في الفائت، فإنه محض صفة، إذ الأعيان باقية، والمماثلة في الصفة بعيدة، فالقول بالأرش مطلقا أوضح.
قوله: " إذا تنازع - إلى قوله - صاحبها مع يمينه ".
هذا هو المشهور، ويعضد أن جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها، فيحكم بها لصاحب الجملة. وقال ابن الجنيد: إن جدران البيت بينهما، لأن حاجتهما إليه واحدة، بخلاف جدار الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيت به إلا كونه موضوعا على ملكه. وارتضاه في المختلف (1). وهو قول جيد، لكن الأول أجود.
قوله: " ولو تنازعا في السقف... الخ ".
المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسط بينهما وبين البيت. والقول باستوائهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، وقواه في الدروس (3)، لأنه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.
والقول الثاني لابن إدريس (4)، ورجحه العلامة (5) في كثير من كتبه، لأن الغرفة إنما تتحقق بالسقف الحامل، لأنه أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة، فلا بد من تحققها. ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل.
قوله: " إذا تنازع - إلى قوله - صاحبها مع يمينه ".
هذا هو المشهور، ويعضد أن جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها، فيحكم بها لصاحب الجملة. وقال ابن الجنيد: إن جدران البيت بينهما، لأن حاجتهما إليه واحدة، بخلاف جدار الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيت به إلا كونه موضوعا على ملكه. وارتضاه في المختلف (1). وهو قول جيد، لكن الأول أجود.
قوله: " ولو تنازعا في السقف... الخ ".
المراد بالسقف الحامل للغرفة المتوسط بينهما وبين البيت. والقول باستوائهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، وقواه في الدروس (3)، لأنه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما.
والقول الثاني لابن إدريس (4)، ورجحه العلامة (5) في كثير من كتبه، لأن الغرفة إنما تتحقق بالسقف الحامل، لأنه أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة، فلا بد من تحققها. ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل.