____________________
وحملوا الغاية عليه جمعا، لأنه الأقوى. وإنما يظهر أثر هذا الاختلاف لو قلنا بقوله وعملنا بالرواية، وحيث أطرحناهما سهل الخطب.
قوله: " لو اختلفا في متاع فقال أحدهما: هو وديعة... إلخ ".
القول الأول للأكثر، وعليه العمل، لأصالة عدم الرهن، ولأن المالك منكر، فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1). والقول الثاني للشيخ - رحمه الله - في الاستبصار (2). وقبله الصدوق (3)، لرواية عباد بن صهيب (4) وابن أبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام. وفيهما - مع ضعفهما - مخالفة الأصل ومعارضة الصحيح. وفصل ابن حمزة (6) فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين، وقول الراهن إن أنكره، للقرينة. وفيه أيضا جمع بين الأخبار، ولكن قد عرفت ما فيه.
واعلم أن المراد بقول المصنف: " أحدهما " هو المالك، بقرينة ما بعده، وبعدم الفايدة لو كان غيره، فلو أبدله به كان أولى.
قوله: " لو اختلفا في متاع فقال أحدهما: هو وديعة... إلخ ".
القول الأول للأكثر، وعليه العمل، لأصالة عدم الرهن، ولأن المالك منكر، فيكون القول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (1). والقول الثاني للشيخ - رحمه الله - في الاستبصار (2). وقبله الصدوق (3)، لرواية عباد بن صهيب (4) وابن أبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام. وفيهما - مع ضعفهما - مخالفة الأصل ومعارضة الصحيح. وفصل ابن حمزة (6) فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين، وقول الراهن إن أنكره، للقرينة. وفيه أيضا جمع بين الأخبار، ولكن قد عرفت ما فيه.
واعلم أن المراد بقول المصنف: " أحدهما " هو المالك، بقرينة ما بعده، وبعدم الفايدة لو كان غيره، فلو أبدله به كان أولى.