وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه.
ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح. وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز، قيل: يبطل، والوجه أنه لا يبطل. وكذا البحث في الخرطة مما يخرط، والجزة مما يجز.
____________________
قوله: " وكذا ما ينبت في الأرض - إلى قوله - من الشجر المرهون ".
إنما خص ذلك بعد حكمه بعدم دخول النماء المتجدد، للتنبيه على أن مثل هذا لا يعد نماء للأرض، فلا يجري فيه الخلاف، وأما ما كان منه من الشجر المرهون فلا إشكال في بقائه على ما كان، لا أنه يتجدد له الدخول.
وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن؟ يحتمله، لأنه تصرف في الرهن وانتفاع به فيتوقف، وعدمه، لأنه مصلحة له وزيادة في قيمته كالسقي والدواء. وقد تقدم. نعم، لو أضر بالأرض فلا ريب في توقفه على إذنه. وكذا لو كان الغرس من غير المرهون.
قوله: " وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه ".
وجه ما اختاره المصنف: أن ابقاءه في المحل المرهون تصرف فيه، وهو ممنوع منه، كما لو وضع متاعه في الدار. ووجه العدم: أصالته، ومنع أن مثل ذلك يعد تصرفا. وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه، فهو سبب في بقائه، بخلاف ما أنبته الله تعالى. نعم، لو كان ذلك بفعل الراهن فاجباره على إزالته أقوى.
قوله: " ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار - إلى قوله - والوجه أنه لا يبطل ".
لا إشكال في الجواز حيث لا يحصل الاشتباه، لعدم المانع ووجود المقتضي
إنما خص ذلك بعد حكمه بعدم دخول النماء المتجدد، للتنبيه على أن مثل هذا لا يعد نماء للأرض، فلا يجري فيه الخلاف، وأما ما كان منه من الشجر المرهون فلا إشكال في بقائه على ما كان، لا أنه يتجدد له الدخول.
وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن؟ يحتمله، لأنه تصرف في الرهن وانتفاع به فيتوقف، وعدمه، لأنه مصلحة له وزيادة في قيمته كالسقي والدواء. وقد تقدم. نعم، لو أضر بالأرض فلا ريب في توقفه على إذنه. وكذا لو كان الغرس من غير المرهون.
قوله: " وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه ".
وجه ما اختاره المصنف: أن ابقاءه في المحل المرهون تصرف فيه، وهو ممنوع منه، كما لو وضع متاعه في الدار. ووجه العدم: أصالته، ومنع أن مثل ذلك يعد تصرفا. وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه، فهو سبب في بقائه، بخلاف ما أنبته الله تعالى. نعم، لو كان ذلك بفعل الراهن فاجباره على إزالته أقوى.
قوله: " ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار - إلى قوله - والوجه أنه لا يبطل ".
لا إشكال في الجواز حيث لا يحصل الاشتباه، لعدم المانع ووجود المقتضي