ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل: تصح الشركة والشرط.
والأول أظهر.
____________________
قوله: " ويتساوى الشريكان - إلى قوله - وكذا عليه من الخسارة ".
لا شبهة في كون الربح تابعا للمال، لأنه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر فله من الربح بنسبة ماله وإن عملا معا، لتراضيهما بذلك على وجه لا يخالف المشروع، حيث جعلا الربح تابعا للأصل. وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، لاتفاقهما في العمل، كما لا يجوز أن يختلفا في الربح مع اتفاقهما في المال. ويندفع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكل وإن عمل أحدهما أكثر.
قوله: " ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح - إلى قوله - والأول أظهر ".
إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوته مع تساويهما فللأصحاب فيه أقوال:
أحدهما: الصحة، ذهب إليه المرتضى مدعيا عليه الاجماع (2)، وتبعه جماعة منهم العلامة (3) ووالده (4) وولده (5)، لعموم " أوفوا بالعقود " (6) و" إلا أن تكون تجارة
لا شبهة في كون الربح تابعا للمال، لأنه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر فله من الربح بنسبة ماله وإن عملا معا، لتراضيهما بذلك على وجه لا يخالف المشروع، حيث جعلا الربح تابعا للأصل. وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، لاتفاقهما في العمل، كما لا يجوز أن يختلفا في الربح مع اتفاقهما في المال. ويندفع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكل وإن عمل أحدهما أكثر.
قوله: " ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح - إلى قوله - والأول أظهر ".
إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوته مع تساويهما فللأصحاب فيه أقوال:
أحدهما: الصحة، ذهب إليه المرتضى مدعيا عليه الاجماع (2)، وتبعه جماعة منهم العلامة (3) ووالده (4) وولده (5)، لعموم " أوفوا بالعقود " (6) و" إلا أن تكون تجارة