____________________
واردة في جناية العمد، وأما الخطأ فيختص بالأولين.
إذا تقرر ذلك فنقول: جناية العبد المرهون إن كانت نفسا، وأوجبت قصاصا، فأمره إلى المجني عليه، فإن اقتص بطل الرهن. وكذا إن استرقه. وإن عفى عنه بقي رهنا، إذ لم يبطل الرهن بالخيانة، وإنما تزاحمت عليه الحقوق. وإن عفى على مال، فإن بذله السيد بقي رهنا أيضا، وإلا بيع العبد وبطل الرهن، وإن عاد إلى ملك الراهن. وإن أوجبت قصاصا في الطرف ونحوه اقتص منه، وبقي رهنا أيضا.
وإن أوجبت مالا في بعض صور العمد، أو في الخطأ مطلقا، فالأمر كما قررناه من أنه إن فداه السيد بقي رهنا. وإن استرق أو بيع، فإن فضل منه شئ بقي كذلك، وإلا بطل الرهن. ولو كان الواجب دون قيمة العبد ولكن تعذر بيع البعض، أو انتقصت القيمة به، بيع الجميع، والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهنا، كما لو اضطر إلى بيع الرهن.
ولا فرق في ذلك كله بين كون الجناية من العبد ابتداء، أو بأمر السيد، وإن كان مكرها له عندنا، وإن كان مع الاكراه يحبس المكره حتى يموت. نعم، لو كان العبد غير مميز، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره، فقد قال في التذكرة (1): إن الجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان، ولا يتعلق برقبة العبد شئ، بل يبقى رهنا وإن كان السيد معسرا.
قوله: " ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه - إلى قوله - وبقي رهنا ".
جناية العبد على سيده إن كانت عمدا، وأوجبت قصاصا، تخير مولاه أو وليه بين القصاص والعفو، فإن اقتص وبقي حيا - كما لو كانت على طرف - بقي رهنا، وإلا فات. وإن أوجبت مالا في العمد - على بعض الوجوه - أو في الخطأ، لم يثبت
إذا تقرر ذلك فنقول: جناية العبد المرهون إن كانت نفسا، وأوجبت قصاصا، فأمره إلى المجني عليه، فإن اقتص بطل الرهن. وكذا إن استرقه. وإن عفى عنه بقي رهنا، إذ لم يبطل الرهن بالخيانة، وإنما تزاحمت عليه الحقوق. وإن عفى على مال، فإن بذله السيد بقي رهنا أيضا، وإلا بيع العبد وبطل الرهن، وإن عاد إلى ملك الراهن. وإن أوجبت قصاصا في الطرف ونحوه اقتص منه، وبقي رهنا أيضا.
وإن أوجبت مالا في بعض صور العمد، أو في الخطأ مطلقا، فالأمر كما قررناه من أنه إن فداه السيد بقي رهنا. وإن استرق أو بيع، فإن فضل منه شئ بقي كذلك، وإلا بطل الرهن. ولو كان الواجب دون قيمة العبد ولكن تعذر بيع البعض، أو انتقصت القيمة به، بيع الجميع، والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهنا، كما لو اضطر إلى بيع الرهن.
ولا فرق في ذلك كله بين كون الجناية من العبد ابتداء، أو بأمر السيد، وإن كان مكرها له عندنا، وإن كان مع الاكراه يحبس المكره حتى يموت. نعم، لو كان العبد غير مميز، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره، فقد قال في التذكرة (1): إن الجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان، ولا يتعلق برقبة العبد شئ، بل يبقى رهنا وإن كان السيد معسرا.
قوله: " ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه - إلى قوله - وبقي رهنا ".
جناية العبد على سيده إن كانت عمدا، وأوجبت قصاصا، تخير مولاه أو وليه بين القصاص والعفو، فإن اقتص وبقي حيا - كما لو كانت على طرف - بقي رهنا، وإلا فات. وإن أوجبت مالا في العمد - على بعض الوجوه - أو في الخطأ، لم يثبت