ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويباع منها ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته التي تخدمه.
____________________
قوله: " ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة - إلى قوله - لأنه موضع ضرورة ".
إنما كان ذلك احتياطا لأن القرض مضمون على المقترض، بخلاف الوديعة، فإنها أمانة لا يؤمن تلفها. واعتبر في التذكرة في المقترض مع الملاءة الأمانة (1). وهو حسن. وقوله: " وإلا " أي وإن لم يوجد مقترض ملي جعل وديعة، وليكن المستودع عدلا. وينبغي مراعاة من يرتضيه الغرماء والمفلس، ومع الاختلاف يعين الحاكم.
ونسبة المصنف الحكم إلى القيل يشعر بتوقفه فيه. ووجه التوقف من أن قرض الحاكم في الأموال التي يليها إنما هو الاستيداع، كما هو في أموال اليتامى وغيرهم ممن أمره أحوط من مال المفلس، فينبغي أن يجوز الاقتصار على الوديعة وإن أمكن القرض. وبه قطع في التذكرة (2). وهو حسن، وإن كان الأول أحوط.
قوله: " ولا يجبر المفلس على بيع داره - إلى قوله - وكذا أمته التي تخدمه ".
يعتبر في الدار كونها لائقة بحالة كما وكيفا، فلو زادت في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به، أو بيع الفاضل إن أمكن إفراده بالبيع، وفي الأمة الحاجة إلى خدمتها، أو الأهلية لها بحسب حاله. ومثلها العبد.
وفي حكمها دابة ركوبه ولو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد. وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا. قال في التذكرة: " والأولى اعتبار ما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته.
ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ". قال: " ولا يترك له الفرش والبسط، بل يسامح
إنما كان ذلك احتياطا لأن القرض مضمون على المقترض، بخلاف الوديعة، فإنها أمانة لا يؤمن تلفها. واعتبر في التذكرة في المقترض مع الملاءة الأمانة (1). وهو حسن. وقوله: " وإلا " أي وإن لم يوجد مقترض ملي جعل وديعة، وليكن المستودع عدلا. وينبغي مراعاة من يرتضيه الغرماء والمفلس، ومع الاختلاف يعين الحاكم.
ونسبة المصنف الحكم إلى القيل يشعر بتوقفه فيه. ووجه التوقف من أن قرض الحاكم في الأموال التي يليها إنما هو الاستيداع، كما هو في أموال اليتامى وغيرهم ممن أمره أحوط من مال المفلس، فينبغي أن يجوز الاقتصار على الوديعة وإن أمكن القرض. وبه قطع في التذكرة (2). وهو حسن، وإن كان الأول أحوط.
قوله: " ولا يجبر المفلس على بيع داره - إلى قوله - وكذا أمته التي تخدمه ".
يعتبر في الدار كونها لائقة بحالة كما وكيفا، فلو زادت في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به، أو بيع الفاضل إن أمكن إفراده بالبيع، وفي الأمة الحاجة إلى خدمتها، أو الأهلية لها بحسب حاله. ومثلها العبد.
وفي حكمها دابة ركوبه ولو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد. وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا. قال في التذكرة: " والأولى اعتبار ما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته.
ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ". قال: " ولا يترك له الفرش والبسط، بل يسامح