ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لأن هذا النماء يتبع الأصل. وفيه تردد.
____________________
استحق أرشه ".
وإن كان بجناية المشتري فقد قطع المصنف بكونه كالفوات من قبل الله تعالى، لما سبق من التعليل. وعلى ما اخترناه لا فرق. ويحتمل أن يكون جنايته كجناية الأجنبي، لأن اتلاف المشتري نقص واستيفاء، فكأنه صرف جزاء من المبيع إلى غرضه. فهذه جملة أحكام الأقسام.
قوله: " ولو حصل منه نماء - إلى قوله - بالثمن ".
هذا موضع وفاق لم يخالف فيه إلا بعض العامة (1)، ولأنه انفصل في ملك المفلس فلم يكن للبائع الرجوع فيه، لأنه ليس عين ماله. ولا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره. ومثله الثمرة المتجددة وإن لم تقطف.
قوله: " ولو كان النماء متصلا - إلى قوله - وفيه تردد ".
القول للشيخ - رحمه الله - (2) وجماعة (3) منهم العلامة في القواعد (4)، محتجين بأن هذه الزيادة محض صفة وليست من فعل المفلس، فلا تعد مالا له، ولأنه يصدق أنه وجد عين ماله فيرجع به. ووجه التردد مما ذكر، ومن كون الزيادة ملكا للمفلس وإن لم تكن بفعله، لأنها نماء ملكه، وأن الرجوع في العين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما لا يستلزم فوات مال المفلس. ولا نسلم أنها بقيت عين ماله، بل هي
وإن كان بجناية المشتري فقد قطع المصنف بكونه كالفوات من قبل الله تعالى، لما سبق من التعليل. وعلى ما اخترناه لا فرق. ويحتمل أن يكون جنايته كجناية الأجنبي، لأن اتلاف المشتري نقص واستيفاء، فكأنه صرف جزاء من المبيع إلى غرضه. فهذه جملة أحكام الأقسام.
قوله: " ولو حصل منه نماء - إلى قوله - بالثمن ".
هذا موضع وفاق لم يخالف فيه إلا بعض العامة (1)، ولأنه انفصل في ملك المفلس فلم يكن للبائع الرجوع فيه، لأنه ليس عين ماله. ولا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره. ومثله الثمرة المتجددة وإن لم تقطف.
قوله: " ولو كان النماء متصلا - إلى قوله - وفيه تردد ".
القول للشيخ - رحمه الله - (2) وجماعة (3) منهم العلامة في القواعد (4)، محتجين بأن هذه الزيادة محض صفة وليست من فعل المفلس، فلا تعد مالا له، ولأنه يصدق أنه وجد عين ماله فيرجع به. ووجه التردد مما ذكر، ومن كون الزيادة ملكا للمفلس وإن لم تكن بفعله، لأنها نماء ملكه، وأن الرجوع في العين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما لا يستلزم فوات مال المفلس. ولا نسلم أنها بقيت عين ماله، بل هي