وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه. وفيه تردد.
____________________
قوله: " ولو كان له على أجنبي... الخ ".
ضمير " له " يعود إلى المكاتب، والمحال هو السيد. والمراد أنه إذا كان للمكاتب دين على أجنبي غير السيد، فأحال سيده بمال الكتابة على ذلك الأجنبي الذي للمكاتب عليه دين، صحت الحوالة، لأنه يجب على المديون تسليم ما للمكاتب عليه إليه أو إلى من يرتضيه. وحينئذ فتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة ويتحرر، لأن (1) الحوالة بمنزلة الأداء، سواء أدى المحال عليه المال إلى السيد أم لا، حتى لو أفلس به لم يتغير الحكم، لأن ما أحاله به دين ثابت. ولو كانت الحوالة ببعض مال الكتابة كان بمنزلة قبض البعض، حتى لو أعتقه سقط عن المكاتب الباقي ولم تبطل الحوالة (2).
قوله: " إذا قال... الخ ".
مرجع هذا الاختلاف إلى أن لفظة الحوالة التي اتفقوا على استعمالها بينهما هل قصد معناها المتعارف هنا أو معنى الوكالة؟ حيث إن الوكالة من العقود الجائزة التي لا تنحصر في لفظ، بل يكفي فيها ما دل على الإذن فيما وكل فيه، ولفظ الحوالة صالح له.
ووجه تقديم قول المحيل ما ذكره المصنف من أنه أعرف بلفظه، أي بالمقصود
ضمير " له " يعود إلى المكاتب، والمحال هو السيد. والمراد أنه إذا كان للمكاتب دين على أجنبي غير السيد، فأحال سيده بمال الكتابة على ذلك الأجنبي الذي للمكاتب عليه دين، صحت الحوالة، لأنه يجب على المديون تسليم ما للمكاتب عليه إليه أو إلى من يرتضيه. وحينئذ فتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة ويتحرر، لأن (1) الحوالة بمنزلة الأداء، سواء أدى المحال عليه المال إلى السيد أم لا، حتى لو أفلس به لم يتغير الحكم، لأن ما أحاله به دين ثابت. ولو كانت الحوالة ببعض مال الكتابة كان بمنزلة قبض البعض، حتى لو أعتقه سقط عن المكاتب الباقي ولم تبطل الحوالة (2).
قوله: " إذا قال... الخ ".
مرجع هذا الاختلاف إلى أن لفظة الحوالة التي اتفقوا على استعمالها بينهما هل قصد معناها المتعارف هنا أو معنى الوكالة؟ حيث إن الوكالة من العقود الجائزة التي لا تنحصر في لفظ، بل يكفي فيها ما دل على الإذن فيما وكل فيه، ولفظ الحوالة صالح له.
ووجه تقديم قول المحيل ما ذكره المصنف من أنه أعرف بلفظه، أي بالمقصود