السادسة عشرة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواء.
____________________
الخسران بمثل تلك النسبة.
قوله: " لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها... الخ ".
لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن لأنها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك. وأما إذا أذن له في شراء جارية ووطئها فالحق أنه كذلك، لأن الإذن قبل الشراء لا أثر له، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في قوله: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1). والقول بالجواز للشيخ في النهاية (2)، استنادا إلى رواية (3) ضعيفة السند، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.
وأما إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه، إن لم يكن ظهر فيها ربح.
وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه. والأقوى المنع.
قوله: " إذا مات وفي يده أموال مضاربة - إلى قوله - كانوا فيه سواء ".
ضمير " فيه " يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة، ومعنى استوائهم في ذلك المال أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، لا أن يقسم بالسوية، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا.
قوله: " لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها... الخ ".
لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن لأنها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك. وأما إذا أذن له في شراء جارية ووطئها فالحق أنه كذلك، لأن الإذن قبل الشراء لا أثر له، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في قوله: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1). والقول بالجواز للشيخ في النهاية (2)، استنادا إلى رواية (3) ضعيفة السند، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.
وأما إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه، إن لم يكن ظهر فيها ربح.
وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه. والأقوى المنع.
قوله: " إذا مات وفي يده أموال مضاربة - إلى قوله - كانوا فيه سواء ".
ضمير " فيه " يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة، ومعنى استوائهم في ذلك المال أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، لا أن يقسم بالسوية، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا.