____________________
قوله - فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (1) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا. مع أنه معارض باشتراطه بعدم الكاتب، مع أنه غير شرط بموافقة الخصم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة (2).
قوله: " وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح " اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب، وعدمه. فاختار المصنف وجماعة (3) الاشتراط، استنادا إلى قوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (4) من حيث إنه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما. وروى محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام: " لا رهن إلا مقبوضا " (5). ويضعف بأن دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، وهو ضعيف. والرواية ضعيفة السند.
والحق: أن وصف القبض في الآية للارشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب، والاجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقق الغاية المطلوبة منه. ويبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم - حيث لا دليل صالحا عليه - وعمومات الأوامر الدالة على الوفاء بالعقد (6).
قوله: " وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح " اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب، وعدمه. فاختار المصنف وجماعة (3) الاشتراط، استنادا إلى قوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (4) من حيث إنه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما. وروى محمد بن قيس، عن الصادق عليه السلام: " لا رهن إلا مقبوضا " (5). ويضعف بأن دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، وهو ضعيف. والرواية ضعيفة السند.
والحق: أن وصف القبض في الآية للارشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر وعدم الكاتب، والاجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقق الغاية المطلوبة منه. ويبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم - حيث لا دليل صالحا عليه - وعمومات الأوامر الدالة على الوفاء بالعقد (6).