____________________
منه نقص المالية - كمال السلم وثمن المبيع - نظر، من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، ومن وجوب قبض بعض الحق في غير ما ذكر ويمكن أن يلحق هذا الفرد بنقص المالية، فإن إبطال الرهن موجب للنقص، خصوصا مع إعسار الراهن، فيؤدي إلى الضرر المنفي.
وبقي في المسألة عند الاطلاق احتمال ثالث، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها، كما هو مقتضى كل معاوضة، فإذا برئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه، فمن النصف النصف، ومن الثلث الثلث، وهكذا.
وهذا الاحتمال متوجه، لأن إطلاق المقابلة بين الأمرين في المعاملة يقتضي ذلك، إلا أنه يشكل بما لو تلف جزء من المرهون، فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهنا على مجموع الدين، بل على جزء يقتضيه الحساب. ويمكن اندفاع هذا بما ذكروه في توجيه الاحتمال الثاني من تعلق الغرض باستيفاء الدين كله من الرهن، ومرجعه إلى دلالة العرف على هذا المعنى.
قوله: " وبعد ذلك يبقى أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ".
المراد: أنه يبقى في يد المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكية لا شرعية، ومن لوازمها عدم وجوب تسليمها إلى مالكها إلا بمطالبته، بخلاف الشرعية. وإنما كان كذلك لأنه مقبوض بإذن المالك، وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا سقطت الوثيقة بقيت الأمانة، فتصير بمنزلة الوديعة، لا بمنزلة ما لو أطار الريح ثوبا إلى دار إنسان، حيث يلزمه رده على مالكه ابتداء، أو إعلامه به. وهذا ونحوه هو المعبر عنه بالأمانة الشرعية، حيث إن الشارع جعله أمينا عليه دون المالك، فتجب المبادرة إلى أحد الأمرين، لأن المالك لم يرض بكونه في يده.
وبقي في المسألة عند الاطلاق احتمال ثالث، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها، كما هو مقتضى كل معاوضة، فإذا برئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه، فمن النصف النصف، ومن الثلث الثلث، وهكذا.
وهذا الاحتمال متوجه، لأن إطلاق المقابلة بين الأمرين في المعاملة يقتضي ذلك، إلا أنه يشكل بما لو تلف جزء من المرهون، فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهنا على مجموع الدين، بل على جزء يقتضيه الحساب. ويمكن اندفاع هذا بما ذكروه في توجيه الاحتمال الثاني من تعلق الغرض باستيفاء الدين كله من الرهن، ومرجعه إلى دلالة العرف على هذا المعنى.
قوله: " وبعد ذلك يبقى أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ".
المراد: أنه يبقى في يد المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكية لا شرعية، ومن لوازمها عدم وجوب تسليمها إلى مالكها إلا بمطالبته، بخلاف الشرعية. وإنما كان كذلك لأنه مقبوض بإذن المالك، وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا سقطت الوثيقة بقيت الأمانة، فتصير بمنزلة الوديعة، لا بمنزلة ما لو أطار الريح ثوبا إلى دار إنسان، حيث يلزمه رده على مالكه ابتداء، أو إعلامه به. وهذا ونحوه هو المعبر عنه بالأمانة الشرعية، حيث إن الشارع جعله أمينا عليه دون المالك، فتجب المبادرة إلى أحد الأمرين، لأن المالك لم يرض بكونه في يده.