____________________
له قولا بأن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن، لأنه نادر فيهن، ساقط العبرة.
وفساده واضح. وأما الخنثى فتشاركهما في الأول إن نبت على فرجيها معا، وإلا فلا.
وأما خروج المني منها فسيأتي حكمه (1).
قوله: " وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة - إلى قوله - الحدود الكاملة ".
المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأول. والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لأن ذلك هو المعهود في شرعنا. ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة (سنة) (2) لغة ولا عرفا. والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية (3).
وأما رواية (4) بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة، وفي معناها روايات إلا أنها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، ومن ثم لم تعمم. وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى (5)، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة.
ومعنى قوله: " أقيمت عليه الحدود الكاملة " أنه لا ينقص منها شئ، لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره إنما يؤدب بما لا يبلغ الحد.
ولنا رواية أخرى أن الأحكام يجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع
وفساده واضح. وأما الخنثى فتشاركهما في الأول إن نبت على فرجيها معا، وإلا فلا.
وأما خروج المني منها فسيأتي حكمه (1).
قوله: " وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة - إلى قوله - الحدود الكاملة ".
المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأول. والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لأن ذلك هو المعهود في شرعنا. ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة (سنة) (2) لغة ولا عرفا. والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية (3).
وأما رواية (4) بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة، وفي معناها روايات إلا أنها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، ومن ثم لم تعمم. وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى (5)، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة.
ومعنى قوله: " أقيمت عليه الحدود الكاملة " أنه لا ينقص منها شئ، لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره إنما يؤدب بما لا يبلغ الحد.
ولنا رواية أخرى أن الأحكام يجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع