____________________
ولو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط للعامل، فلا ينفق. ولو أذن له بعد ذلك فهو تبرع محض. ولو شرطها فهو تأكيد على القول بثبوتها، ومخرج من الخلاف. وهل يشترط تعينها حينئذ؟ وجه قوي، حذرا من الجهالة في الشرط الذي هو جزء العقد، بخلاف ما تناوله إطلاق العقد بإذن الشارع، خصوصا على القول بعدمها. وينبه عليه اشتراط نفقة الأجير حيث لا يثبت على المستأجر. ويحتمل على القول بثبوتها عدم وجوب ضبطها، لثبوتها بدون الشرط، فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل.
ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح، وإن قصر المال. نعم، لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل.
وإنما ينفق في سفر مأذون فيه، فلو سافر إلى غيره، إما يتجاوز المأذون أو إلى غير جهته، فلا نفقة له وإن كانت المضاربة ثابتة. ومؤنة المرض الموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة، لأنهما لم يتعلقا بالتجارة.
قوله: " ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط ".
وجه التقسيط ظاهر، لأن السفر لأجلهما، فنفقته عليهما. وهل التقسيط على نسبة المالين، أو نسبة العملين؟ وجهان، أجودهما الأول، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ولا نظر إلى العمل.
ثم إن قلنا بوجوب كمال النفقة على مال المضاربة فالتقسيط كما ذكرناه، وإن قلنا إنما تجب النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصة عليهما، والباقي على ماله.
وربما قيل هنا بعدم ثبوت شئ على مال المضاربة. وهو ضعيف، لوجود المقتضي في الموضعين. ولو كان معه قراض آخر لغير صاحب الأول وزعت النفقة عليهما أيضا على قدر المالين أو العملين كما مر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما وأطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لأن ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل. هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر، أما لو علم صاحب القراض الأول بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة، جاز واختصت به، ولا شئ على الثاني.
ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح، وإن قصر المال. نعم، لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل.
وإنما ينفق في سفر مأذون فيه، فلو سافر إلى غيره، إما يتجاوز المأذون أو إلى غير جهته، فلا نفقة له وإن كانت المضاربة ثابتة. ومؤنة المرض الموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة، لأنهما لم يتعلقا بالتجارة.
قوله: " ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط ".
وجه التقسيط ظاهر، لأن السفر لأجلهما، فنفقته عليهما. وهل التقسيط على نسبة المالين، أو نسبة العملين؟ وجهان، أجودهما الأول، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ولا نظر إلى العمل.
ثم إن قلنا بوجوب كمال النفقة على مال المضاربة فالتقسيط كما ذكرناه، وإن قلنا إنما تجب النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصة عليهما، والباقي على ماله.
وربما قيل هنا بعدم ثبوت شئ على مال المضاربة. وهو ضعيف، لوجود المقتضي في الموضعين. ولو كان معه قراض آخر لغير صاحب الأول وزعت النفقة عليهما أيضا على قدر المالين أو العملين كما مر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما وأطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لأن ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل. هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر، أما لو علم صاحب القراض الأول بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة، جاز واختصت به، ولا شئ على الثاني.