أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد، فلا يتحقق فيه بالمزج، بل قد يحصل بالإرث، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب. ولو أراد الشركة فيما لا مثل له، باع كل واحد منهما حصة مما في يده، بحصة مما في يد الآخر (1).
____________________
الحنطة بغيرها، أو الكبيرة بالصغيرة، ونحو ذلك لامكان التخليص وإن عسر.
قوله: " سواء كانا أثمانا أو عروضا ".
أي عروضا مثلية كالحنطة وغيرها من الحبوب، أما غير المثلية فسيأتي الكلام فيها. ونبه بالتسوية على خلاف بعض العامة (2) حيث شرط في الشركة الاختيارية - أعني ما يترتب عليها جواز التصرف والتجارة بالعقد - أن يكون المالان من النقدين كالمضاربة. أما الشركة بمعنى اجتماع الحقوق في المال الواحد فلا خلاف في تحققه كيف اتفق الامتزاج.
قوله: " أما ما لا مثل له - إلى قوله - أو أحد العقود الناقلة ".
في عدم تحققه بالمزج مطلقا منع بين، بل قد يتحقق كالثياب المتعددة المتقاربة في الأوصاف، والخشب كذلك، فتتحقق الشركة فيه. والضابط عدم الامتياز، ولا خصوصية للمثلي والقيمي في ذلك. ومتى تحققت في ذلك فإن علمت قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة، وإلا ففي الحكم بالتساوي، لأنه الأصل، أو يرجع إلى الصلح وجهان. وبالأول قطع في التذكرة (3). وعليه يترتب حكم ما لو اشتبه مقدار قوتهما في مثل قلع الشجرة، فإنهما يستويان على ما اختاره في التذكرة، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر. والأقوى الصلح.
قوله: " ولو أراد الشركة - إلى قوله - في يد الآخر ".
بناء على أن الشركة فيه لا تتحقق بالامتزاج، ومثله المثلي مع اختلاف الجنس
قوله: " سواء كانا أثمانا أو عروضا ".
أي عروضا مثلية كالحنطة وغيرها من الحبوب، أما غير المثلية فسيأتي الكلام فيها. ونبه بالتسوية على خلاف بعض العامة (2) حيث شرط في الشركة الاختيارية - أعني ما يترتب عليها جواز التصرف والتجارة بالعقد - أن يكون المالان من النقدين كالمضاربة. أما الشركة بمعنى اجتماع الحقوق في المال الواحد فلا خلاف في تحققه كيف اتفق الامتزاج.
قوله: " أما ما لا مثل له - إلى قوله - أو أحد العقود الناقلة ".
في عدم تحققه بالمزج مطلقا منع بين، بل قد يتحقق كالثياب المتعددة المتقاربة في الأوصاف، والخشب كذلك، فتتحقق الشركة فيه. والضابط عدم الامتياز، ولا خصوصية للمثلي والقيمي في ذلك. ومتى تحققت في ذلك فإن علمت قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة، وإلا ففي الحكم بالتساوي، لأنه الأصل، أو يرجع إلى الصلح وجهان. وبالأول قطع في التذكرة (3). وعليه يترتب حكم ما لو اشتبه مقدار قوتهما في مثل قلع الشجرة، فإنهما يستويان على ما اختاره في التذكرة، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر. والأقوى الصلح.
قوله: " ولو أراد الشركة - إلى قوله - في يد الآخر ".
بناء على أن الشركة فيه لا تتحقق بالامتزاج، ومثله المثلي مع اختلاف الجنس