وإذا حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه البيع. فإن امتنع كان له حبسه، وله أن يبيع عليه.
____________________
هذا كله مع عدم شرط جعل الثمن رهنا عند الإذن في البيع. وإلا لزم قطعا، لعموم قوله - صلى الله عليه وآله -: " المؤمنون عند شروطهم " (1). ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الدين حالا ومؤجلا. ومثله في الجواز ما لو كان الدين مؤجلا، فأذن المرتهن في البيع بشرط أن يعجل حقه من ثمنه، فيلزم الشرط، لأنه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه. نبه عليه في التذكرة (2).
قوله: " ولو أذن الراهن - إلى قوله - ولو كان بعد حلوله صح ".
وجه عدم الجواز ظاهر، لعدم استحقاقه حينئذ، والإذن في البيع لا يقتضي الإذن في تعجيل الاستيفاء. ولو كان ذلك بعد الحلول فقد أطلق المصنف - رحمه الله - صحة التصرف للمرتهن. وهو مبني على كون الحق موافقا للثمن جنسا ووصفا، فلو تخالفا لم يجز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن، كما لا يجوز له التصرف في نفس الرهن، لافتقاره إلى معاوضة أخرى.
قوله: " وإذا حل الأجل - إلى قوله - وله أن يبيع عليه ".
هذا حكم استيفاء المرتهن حقه من الرهن. وحاصله: أنه إن كان وكيلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدين إما بأصله أو بانقضاء أجله، حتى لو كان حالا فله البيع في مجلس الرهن، ما لم يشترط عليه تأخير التصرف إلى مدة، فيقوم مقام تأجيل الدين. وإن لم يكن وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل وإلا رفع
قوله: " ولو أذن الراهن - إلى قوله - ولو كان بعد حلوله صح ".
وجه عدم الجواز ظاهر، لعدم استحقاقه حينئذ، والإذن في البيع لا يقتضي الإذن في تعجيل الاستيفاء. ولو كان ذلك بعد الحلول فقد أطلق المصنف - رحمه الله - صحة التصرف للمرتهن. وهو مبني على كون الحق موافقا للثمن جنسا ووصفا، فلو تخالفا لم يجز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن، كما لا يجوز له التصرف في نفس الرهن، لافتقاره إلى معاوضة أخرى.
قوله: " وإذا حل الأجل - إلى قوله - وله أن يبيع عليه ".
هذا حكم استيفاء المرتهن حقه من الرهن. وحاصله: أنه إن كان وكيلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدين إما بأصله أو بانقضاء أجله، حتى لو كان حالا فله البيع في مجلس الرهن، ما لم يشترط عليه تأخير التصرف إلى مدة، فيقوم مقام تأجيل الدين. وإن لم يكن وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل وإلا رفع