ولو اشترط فيه الأجل، لم يلزم. لكن، لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع، صح، لأن ذلك من مقتضى العقد،
____________________
للعامل فهو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل. وعقد القراض مركب من عقود كثيرة، لأن العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير.
قوله: " وهو جائز من الطرفين، سواء نض المال أو كان به عروض ".
لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين، ولأنه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة، وهما جائزان أيضا.
والمراد بانضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أولا. وتعلق العروض به بالنظر إلى أصله وإلا فالعروض أيضا مال، فلو قال: " أو كان عروضا " كان أقعد.
قوله: " ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم - إلى قوله - من مقتضى العقد ".
أي لم يلزم العقد مدة الأجل، بل يصح فسخها قبله، ولكن العقد والشرط صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لأن التصرف تابع للإذن، ولا إذن بعده، وأما العقد فلأن الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه
قوله: " وهو جائز من الطرفين، سواء نض المال أو كان به عروض ".
لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين، ولأنه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة، وهما جائزان أيضا.
والمراد بانضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أولا. وتعلق العروض به بالنظر إلى أصله وإلا فالعروض أيضا مال، فلو قال: " أو كان عروضا " كان أقعد.
قوله: " ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم - إلى قوله - من مقتضى العقد ".
أي لم يلزم العقد مدة الأجل، بل يصح فسخها قبله، ولكن العقد والشرط صحيحان، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لأن التصرف تابع للإذن، ولا إذن بعده، وأما العقد فلأن الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه