____________________
بالتماسه خاصة (1).
قوله: " ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء ".
إنما يمنع من التصرف المبتدأ في المال لا من مطلق التصرف، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب، لأنه بابتداء تصرف - وسيأتي التنبيه (2) عليه في كلام المصنف - ولا من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوهما. ولعل المصنف نبه على ذلك بقوله: " احتياطا للغرماء " إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. وكذا لا يمنع مما يفيد تحصيل المال ولا يقتضي تصرفا فيه، كالاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية، فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده. وكان على المصنف أن ينبه على ذلك.
قوله: " فلو تصرف كان باطلا ".
أي تصرف فيما يمنع من التصرف فيه. والبطلان الذي حكم به يمكن أن يريد به حقيقته بمعنى بطلان التصرف من رأس، لمنعه منه شرعا، فتكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبي، فلا تصح وإن لحقته الإجازة. وهذا هو المناسب للحجر، فإن معنى قول الحاكم: حجرت عليك، منعتك من التصرفات. ومعناه تعذر وقوعها منه. وهو أحد الوجهين في المسألة.
ويمكن أن يريد به عدم نفوذه بحيث لا يتوقف على شئ، على وجه المجاز، فلا ينافي صحته لو أجازه الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم. وهو
قوله: " ويمنع من التصرف، احتياطا للغرماء ".
إنما يمنع من التصرف المبتدأ في المال لا من مطلق التصرف، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب، لأنه بابتداء تصرف - وسيأتي التنبيه (2) عليه في كلام المصنف - ولا من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوهما. ولعل المصنف نبه على ذلك بقوله: " احتياطا للغرماء " إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. وكذا لا يمنع مما يفيد تحصيل المال ولا يقتضي تصرفا فيه، كالاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية، فيملك بذلك وإن منع من التصرف فيه بعده. وكان على المصنف أن ينبه على ذلك.
قوله: " فلو تصرف كان باطلا ".
أي تصرف فيما يمنع من التصرف فيه. والبطلان الذي حكم به يمكن أن يريد به حقيقته بمعنى بطلان التصرف من رأس، لمنعه منه شرعا، فتكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبي، فلا تصح وإن لحقته الإجازة. وهذا هو المناسب للحجر، فإن معنى قول الحاكم: حجرت عليك، منعتك من التصرفات. ومعناه تعذر وقوعها منه. وهو أحد الوجهين في المسألة.
ويمكن أن يريد به عدم نفوذه بحيث لا يتوقف على شئ، على وجه المجاز، فلا ينافي صحته لو أجازه الغرماء، أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم. وهو