____________________
السابقة، فيكون السفه ترك ذلك، فيتحقق بترك الاشتغال بالأعمال التي ينبغي وقوعها من أمثاله. ولا بد من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح بكون ذلك ملكة له، بأن يكون ذلك من شأنه. فلا يقدح الغلط والانخداع نادرا، لوقوعه من كثير من المتصفين بالرشد.
والمراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرفات العقلاء غالبا، كتضييع المال، واحتمال الغبن الفاحش في المعاملات، والانفاق في المحرمات، وصرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله، بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته. ومثله شراء الأمتعة الفاخرة، واللباس كذلك، ونحوه وأما صرفه في وجوه الخير، كالصدقات، وبناء المساجد، والمدارس، وإقراء الضيف، فإن كان لايقا به عادة لم يكن سفيها قطعا، وإن زاد على ذلك فالمشهور أنه كذلك، إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.
وفي التذكرة أن ما زاد منه على ما يليق به تبذير، لأنه إتلاف في المال، وقال تعالى: * (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) * (1). وهو مطلق فيتناول محل النزاع. لكنه لا يدل على مطلوبه، لأن الحكم بكونه تبذيرا يقتضي فساد التصرف، والنهي هنا لا يقتضيه. ومن المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئمة كالحسن عليه السلام من أموالهم في الخير. اللهم إلا أن يمنع من كون ذلك لا يليق بهم، والكلام إنما هو في ذلك، كما لو صرف التاجر أمواله كلها في عمارة المساجد، وفك الرقاب، ونحو ذلك، كما مثل به المانع منه.
قوله: " فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه، وكذا لو وهب أو أقر بمال ".
الضابط: أنه يمنع من جميع التصرفات المالية، سواء في ذلك ما ذكر وغيره.
ولا فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء وغيره، ولا بين الذكر والأنثى.
والمراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرفات العقلاء غالبا، كتضييع المال، واحتمال الغبن الفاحش في المعاملات، والانفاق في المحرمات، وصرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله، بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته. ومثله شراء الأمتعة الفاخرة، واللباس كذلك، ونحوه وأما صرفه في وجوه الخير، كالصدقات، وبناء المساجد، والمدارس، وإقراء الضيف، فإن كان لايقا به عادة لم يكن سفيها قطعا، وإن زاد على ذلك فالمشهور أنه كذلك، إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.
وفي التذكرة أن ما زاد منه على ما يليق به تبذير، لأنه إتلاف في المال، وقال تعالى: * (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) * (1). وهو مطلق فيتناول محل النزاع. لكنه لا يدل على مطلوبه، لأن الحكم بكونه تبذيرا يقتضي فساد التصرف، والنهي هنا لا يقتضيه. ومن المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئمة كالحسن عليه السلام من أموالهم في الخير. اللهم إلا أن يمنع من كون ذلك لا يليق بهم، والكلام إنما هو في ذلك، كما لو صرف التاجر أمواله كلها في عمارة المساجد، وفك الرقاب، ونحو ذلك، كما مثل به المانع منه.
قوله: " فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه، وكذا لو وهب أو أقر بمال ".
الضابط: أنه يمنع من جميع التصرفات المالية، سواء في ذلك ما ذكر وغيره.
ولا فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء وغيره، ولا بين الذكر والأنثى.