____________________
ومن جملته شراء من ينعتق على المالك، لأنه تخسير محض فضلا عن عدم اشتماله على الغرض المقصود من العقد، فإن أذن المالك في شرائه صح، كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وعتق على المالك، وبطلت المضاربة في ثمنه، لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان، وإلا بطلت المضاربة كما لو تلف جميع مالها.
هذا إذا لم يكن في العبد ربح حين الشراء. فإن كان فيه ربح، فهل يستحق العامل حصته في العبد، أم تكون له الأجرة؟ قولان مبنيان على وقت ملكه للحصة، فإن جعلناه بالانضاض أو القسمة فلا إشكال في عدم استحقاقه هنا، لانتفائهما، وإن جعلناه بالظهور، كما هو المشهور المنصور، احتمل كونه كذلك - كما اختاره المصنف - لبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلق الإذن، فإن شراء المضاربة ما اقتضى التقليب والبيع (1)، وطلب الربح مرة بعد أخرى، وهو منفي هنا، لكونه مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت، وضمن المالك للعامل أجرة المثل، كما لو فسخ المالك بنفسه.
ويحتمل ثبوت حصة العامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور، ولا يقدح فيه عتقه القهري، لصدوره بإذن المالك، فكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها، وحينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في مثله من العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب، ويغرم له نصيبه مع يساره، وإلا استسعي العبد فيه (2). والأول أقوى، لأن هذا الشراء ليس من متعلق العبد كما قررناه.
فإن قيل: استحقاق العامل الأجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة، فإن قلتم بأن هذا ليس من أعمالها، بل خلاف مقتضاها، يجب أن لا يستحق العامل
هذا إذا لم يكن في العبد ربح حين الشراء. فإن كان فيه ربح، فهل يستحق العامل حصته في العبد، أم تكون له الأجرة؟ قولان مبنيان على وقت ملكه للحصة، فإن جعلناه بالانضاض أو القسمة فلا إشكال في عدم استحقاقه هنا، لانتفائهما، وإن جعلناه بالظهور، كما هو المشهور المنصور، احتمل كونه كذلك - كما اختاره المصنف - لبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلق الإذن، فإن شراء المضاربة ما اقتضى التقليب والبيع (1)، وطلب الربح مرة بعد أخرى، وهو منفي هنا، لكونه مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت، وضمن المالك للعامل أجرة المثل، كما لو فسخ المالك بنفسه.
ويحتمل ثبوت حصة العامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور، ولا يقدح فيه عتقه القهري، لصدوره بإذن المالك، فكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها، وحينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في مثله من العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب، ويغرم له نصيبه مع يساره، وإلا استسعي العبد فيه (2). والأول أقوى، لأن هذا الشراء ليس من متعلق العبد كما قررناه.
فإن قيل: استحقاق العامل الأجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة، فإن قلتم بأن هذا ليس من أعمالها، بل خلاف مقتضاها، يجب أن لا يستحق العامل