الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها وشاركهم الغريم.
____________________
ويقتصر على الواجب، وهو ثلاثة أثواب. ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة. ولا يقتصر على الأدون، مع احتماله. وبه قطع في البيان (1). ولو اكتفينا بالثواب الواحد في تأدي الواجب لزم الاقتصار عليه هنا. وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها.
قوله: " إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها وشاركهم الغريم ".
إذا ظهر غريم بعد القسمة فلا يخلو: إما أن يطالب بعين من مال المفلس، بأن يكون بائعا ومبيعه قائم، أو يطالب بدين. والأول إما أن يجدها مع بعض الغرماء، أو مع غيرهم، بأن يكون الحاكم قد باعها وجعل ثمنها في ماله، أو يجدها بأيدي الغرماء بالسوية، وفيما عدا الصورة الأخيرة لا يتوجه إلا نقض القسمة، لأن العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق. وفي الأخير والمطالب بدين قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف -: أن القسمة تنقض، لتبين فسادها من حيث إن جميع الغرماء مستوون في المال، وقد وقعت القسمة بغير رضا البعض، فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك آخر.
والثاني: أنها لا تنقض، بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لأن كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض، لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت. أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها غير مملوكة له، فتستعاد.
ويضعف بأن الملك كان مبنيا على الظاهر من انحصار الحق فيهم، وقد تبين
قوله: " إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها وشاركهم الغريم ".
إذا ظهر غريم بعد القسمة فلا يخلو: إما أن يطالب بعين من مال المفلس، بأن يكون بائعا ومبيعه قائم، أو يطالب بدين. والأول إما أن يجدها مع بعض الغرماء، أو مع غيرهم، بأن يكون الحاكم قد باعها وجعل ثمنها في ماله، أو يجدها بأيدي الغرماء بالسوية، وفيما عدا الصورة الأخيرة لا يتوجه إلا نقض القسمة، لأن العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق. وفي الأخير والمطالب بدين قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف -: أن القسمة تنقض، لتبين فسادها من حيث إن جميع الغرماء مستوون في المال، وقد وقعت القسمة بغير رضا البعض، فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك آخر.
والثاني: أنها لا تنقض، بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لأن كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض، لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت. أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها غير مملوكة له، فتستعاد.
ويضعف بأن الملك كان مبنيا على الظاهر من انحصار الحق فيهم، وقد تبين