ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الارتهان، كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر.
____________________
قوله: " وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن ".
المراد بما يحصل منه زوائده وفوائده، متصلة كانت أم منفصلة، متولدة كالثمرة أم لا كالكسب، فإن جميعها ملك للراهن تبعا للأصل، فإن حبسه لحق المرتهن لا يخرجه عن حقيقة الملك. ويبقى أنه هل يدخل معه في الرهن أم لا؟ وسيأتي.
قوله: " ولو حملت الدابة أو الشجرة أو المملوكة - إلى قوله - على الأظهر ".
عدوله عن المسألة السابقة إلى الأمثلة المذكورة يوهم أن الخلاف فيما ذكر، وقد كان الأولى تفريعها على السابق، بأن يقول بعد الحكم بكون الفوائد ملكا للراهن:
وهل يدخل في الرهن تبعا للأصل، أم لا؟ ويحكم بما يختاره.
والحاصل: أن فوائد الرهن وزوائده المتجددة بعد الارتهان إن كانت متصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت إجماعا، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ، ففي دخولها قولان:
أحدهما: - وهو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس (1) الاجتماع، (وقبله المرتضى في الإنتصار) (2) -: ما اختاره المصنف، وهو دخولها فيه. ووجهه إما الاجماع المنقول بخبر الواحد، وأن النماء من شأنه تبعية الأصل في الحكم، كما يتبع ولد المدبرة لها فيه.
والثاني: عدم الدخول، ذهب إليه الشيخ (3)، وتبعه العلامة (4) وولده (5)،
المراد بما يحصل منه زوائده وفوائده، متصلة كانت أم منفصلة، متولدة كالثمرة أم لا كالكسب، فإن جميعها ملك للراهن تبعا للأصل، فإن حبسه لحق المرتهن لا يخرجه عن حقيقة الملك. ويبقى أنه هل يدخل معه في الرهن أم لا؟ وسيأتي.
قوله: " ولو حملت الدابة أو الشجرة أو المملوكة - إلى قوله - على الأظهر ".
عدوله عن المسألة السابقة إلى الأمثلة المذكورة يوهم أن الخلاف فيما ذكر، وقد كان الأولى تفريعها على السابق، بأن يقول بعد الحكم بكون الفوائد ملكا للراهن:
وهل يدخل في الرهن تبعا للأصل، أم لا؟ ويحكم بما يختاره.
والحاصل: أن فوائد الرهن وزوائده المتجددة بعد الارتهان إن كانت متصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت إجماعا، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ، ففي دخولها قولان:
أحدهما: - وهو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس (1) الاجتماع، (وقبله المرتضى في الإنتصار) (2) -: ما اختاره المصنف، وهو دخولها فيه. ووجهه إما الاجماع المنقول بخبر الواحد، وأن النماء من شأنه تبعية الأصل في الحكم، كما يتبع ولد المدبرة لها فيه.
والثاني: عدم الدخول، ذهب إليه الشيخ (3)، وتبعه العلامة (4) وولده (5)،