وكذا لو نطق بالعقد ثم جن، أو على أغمي عليه، أو مات قبل القبض
____________________
وفي القواعد (1) استشكل في استحقاق المرتهن المطالبة به على القول بالاشتراط. وللتوقف مجال، إذا لم تدل القرائن على إرادته. وعلى ما اخترناه من عدم اشتراط القبض يلزم من قبل الراهن بدونه، فلا يمكن فسخه. لكن في استحقاق المرتهن الاقباض ما مر، ومن قال به ثم قال به هنا (2).
واعلم أن اطلاق الشرط على القبض بطريق المجاز، فإن الشرط مقدم على المشروط في الوجود، وهنا لا يعتبر تقدمه إجماعا، فكونه جزء السبب أنسب.
قوله: " ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ".
أي لم ينعقد القبض بحيث يلزم منه لزوم الرهن. وليس المراد بالمنفي انعقاد الرهن، لأنه منعقد بدون القبض، وإن قلنا بكونه شرطا، غايته أنه لا يلزم بدونه كما مر. ويمكن أن يريد أنه لا ينعقد الرهن، بمعنى أنه لا يلزم بذلك، ويكون الانعقاد كناية عن اللزوم. ويؤيده عطفه حكم المسألة الآتية على هذا الحكم، وإنما يتم مع إرادة انعقاد الرهن. وهذا أظهر في مقصوده قوله: " وكذا لو نطق بالعقد ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض ".
الضمير في الجميع يعود إلى الراهن. والمشبه به في السابق الحكم بعدم الانعقاد. ولا معنى لكون الانعقاد المنفي هنا القبض، لأنه لم يحصل أصلا، بل المراد به الرهن كما أسلفناه.
ولا شبهة في كون عروض هذه الأشياء للراهن لا يقتضي انعقاد الرهن، بناء على اشتراط القبض فيه، وإنما الكلام في أنه هل يبطل بذلك، بناء على أنه قبل القبض عقد جائز، ومن شأن الجائز بطلانه بعروض هذه الأشياء، كالهبة قبل القبض،
واعلم أن اطلاق الشرط على القبض بطريق المجاز، فإن الشرط مقدم على المشروط في الوجود، وهنا لا يعتبر تقدمه إجماعا، فكونه جزء السبب أنسب.
قوله: " ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ".
أي لم ينعقد القبض بحيث يلزم منه لزوم الرهن. وليس المراد بالمنفي انعقاد الرهن، لأنه منعقد بدون القبض، وإن قلنا بكونه شرطا، غايته أنه لا يلزم بدونه كما مر. ويمكن أن يريد أنه لا ينعقد الرهن، بمعنى أنه لا يلزم بذلك، ويكون الانعقاد كناية عن اللزوم. ويؤيده عطفه حكم المسألة الآتية على هذا الحكم، وإنما يتم مع إرادة انعقاد الرهن. وهذا أظهر في مقصوده قوله: " وكذا لو نطق بالعقد ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض ".
الضمير في الجميع يعود إلى الراهن. والمشبه به في السابق الحكم بعدم الانعقاد. ولا معنى لكون الانعقاد المنفي هنا القبض، لأنه لم يحصل أصلا، بل المراد به الرهن كما أسلفناه.
ولا شبهة في كون عروض هذه الأشياء للراهن لا يقتضي انعقاد الرهن، بناء على اشتراط القبض فيه، وإنما الكلام في أنه هل يبطل بذلك، بناء على أنه قبل القبض عقد جائز، ومن شأن الجائز بطلانه بعروض هذه الأشياء، كالهبة قبل القبض،