____________________
قوله: " أما لو أحال البائع - إلى قوله - بغير المتبايعين ".
أشار بالتعليل إلى الفرق بين حوالة المشتري البايع وحوالة البائع الأجنبي على المشتري، فإن الحق في الأول كان مختصا بالمتبايعين بسبب المبيع، فإذا بطل السبب بطلت التوابع، بخلاف حوالة الأجنبي، فإنها لا تبطل وإن حكم بالبطلان ثم، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث إن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي قبل فسخ العقد. ونقل الشيخ هنا الاجماع على عدم البطلان (1). ولا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض وعدمه، لأن الناقل للملك هو الحوالة لا القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لأن استحقاق المحتال استحقاق المحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه. ووجه ضعفه: أنه تابعة حين الحوالة لا بعد ذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.
قوله: " ولو ثبت... الخ ".
أي في موضع إحالة المشتري البائع وإحالة البائع الأجنبي على المشتري.
ووجهه: أن صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع على التقديرين، فإذا تبين بطلان البيع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن في نفس الأمر في ذمة المشتري. وفي الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة، لا أنها بطلت بظهور بطلان البيع، وإنما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من رأس.
وحينئذ فإن كان البائع أو المحتال لم يقبض فليس له القبض. وإن كان قد قبض رجع المشتري عليه، وله الرجوع على البائع لو كان القابض محتاله، لأنه قد أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب إليه. وليس للمشتري الرجوع على المحال عليه بعد القبض حينئذ، لصدوره بإذنه.
أشار بالتعليل إلى الفرق بين حوالة المشتري البايع وحوالة البائع الأجنبي على المشتري، فإن الحق في الأول كان مختصا بالمتبايعين بسبب المبيع، فإذا بطل السبب بطلت التوابع، بخلاف حوالة الأجنبي، فإنها لا تبطل وإن حكم بالبطلان ثم، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث إن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي قبل فسخ العقد. ونقل الشيخ هنا الاجماع على عدم البطلان (1). ولا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض وعدمه، لأن الناقل للملك هو الحوالة لا القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لأن استحقاق المحتال استحقاق المحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه. ووجه ضعفه: أنه تابعة حين الحوالة لا بعد ذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.
قوله: " ولو ثبت... الخ ".
أي في موضع إحالة المشتري البائع وإحالة البائع الأجنبي على المشتري.
ووجهه: أن صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع على التقديرين، فإذا تبين بطلان البيع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن في نفس الأمر في ذمة المشتري. وفي الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة، لا أنها بطلت بظهور بطلان البيع، وإنما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من رأس.
وحينئذ فإن كان البائع أو المحتال لم يقبض فليس له القبض. وإن كان قد قبض رجع المشتري عليه، وله الرجوع على البائع لو كان القابض محتاله، لأنه قد أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب إليه. وليس للمشتري الرجوع على المحال عليه بعد القبض حينئذ، لصدوره بإذنه.