____________________
وإنما وصفه بالأجنبية مع كونه عاملا لأن المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرف في جميع ما يقتضيه العقد، وهذا المشروط له ليس كذلك، بل إنما شرط عليه عمل مخصوص، بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو يدلل عليه، ونحو ذلك من الأعمال الجزئية المضبوطة، فلو جعل عاملا في جميع الأعمال كان العامل - الذي هو أحد أركان العقد - متعددا، وهو غير محل الفرض. وبهذا يندفع ما قيل من أن شرط العمل ينافي كونه أجنبيا.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف في الأجنبي قيل: إنه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) و" أوفوا بالعقود " (2).
وقيل: إن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، ولقدوم العامل على أن له ما عين له خاصة. وهذا الوجه لم يذكره غيره. وليس بمعروف، فلذلك اختلف فيه (3).
قوله: " ولو قال: لك نصف ربحه صح. وكذا لو قال: ربح نصفه ".
المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لأن النصف لما كان مشاعا فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل ونصفه للمالك بمقتضى الشرط. وخالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه (4)، فجعل الثاني باطلا، لمنافاته مقتضى القراض من أن ربح كل جزء بينهما. وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، والآخر بالعكس، وربما ربح نصفه خاصة فيختص به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصة معلومة.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف في الأجنبي قيل: إنه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) و" أوفوا بالعقود " (2).
وقيل: إن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، ولقدوم العامل على أن له ما عين له خاصة. وهذا الوجه لم يذكره غيره. وليس بمعروف، فلذلك اختلف فيه (3).
قوله: " ولو قال: لك نصف ربحه صح. وكذا لو قال: ربح نصفه ".
المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لأن النصف لما كان مشاعا فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل ونصفه للمالك بمقتضى الشرط. وخالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه (4)، فجعل الثاني باطلا، لمنافاته مقتضى القراض من أن ربح كل جزء بينهما. وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، والآخر بالعكس، وربما ربح نصفه خاصة فيختص به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصة معلومة.