____________________
قوله: " نعم لو عملا - إلى قوله - تحققت الشركة ".
إنما تتحقق في الأعمال بهذه الجهة لو آجرا أنفسهما (1) في عقد واحد لتشبه شركة الأبدان بحسب الصورة وإن كان في المعنى راجعا إلى شركة الأموال، أما إذا آجر كل واحد نفسه منفردا واستحق أجرة منفردا ثم أدى إليهما مالا مشتركا فالشركة في المال خاصة صورة ومعنى.
ولا فرق في جوازها بالمعنى الأول بين أن يكون عملهما مختلفا ومتفقا، ولا بين أن يعلما نسبة أحد العملين إلى الآخر وعدمه، لأن الاعتبار في الصفقة المتعددة بالعلم بعوض المجموع لا الأجزاء، وأجرة المجموع هنا معلومة، وحينئذ فتقسم عليهما على نسبة العمل. وطريقة معرفته: أن تنسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. هذا مع العلم بالنسبة، ومع الجهل يحتمل ما تقدم من التساوي والصلح. والثاني أقوى. وكذا القول في كل مالين امتزجا وجهل قدر كل منهما.
قوله: " ولا بالوجوه ".
لشركة الوجوه تفسيرات:
أشهرها: أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبيعان ويؤديان الأثمان وما فضل فهو بينهما.
وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون الربح بينهما.
وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، يكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما.
إنما تتحقق في الأعمال بهذه الجهة لو آجرا أنفسهما (1) في عقد واحد لتشبه شركة الأبدان بحسب الصورة وإن كان في المعنى راجعا إلى شركة الأموال، أما إذا آجر كل واحد نفسه منفردا واستحق أجرة منفردا ثم أدى إليهما مالا مشتركا فالشركة في المال خاصة صورة ومعنى.
ولا فرق في جوازها بالمعنى الأول بين أن يكون عملهما مختلفا ومتفقا، ولا بين أن يعلما نسبة أحد العملين إلى الآخر وعدمه، لأن الاعتبار في الصفقة المتعددة بالعلم بعوض المجموع لا الأجزاء، وأجرة المجموع هنا معلومة، وحينئذ فتقسم عليهما على نسبة العمل. وطريقة معرفته: أن تنسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة. هذا مع العلم بالنسبة، ومع الجهل يحتمل ما تقدم من التساوي والصلح. والثاني أقوى. وكذا القول في كل مالين امتزجا وجهل قدر كل منهما.
قوله: " ولا بالوجوه ".
لشركة الوجوه تفسيرات:
أشهرها: أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبيعان ويؤديان الأثمان وما فضل فهو بينهما.
وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون الربح بينهما.
وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، يكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما.