____________________
قوله: " وكذا لو جمع خمرا مراقا ".
أي جمعه وصار في يده خلا، فإنه يكون له على تردد فيه، مما ذكر سابقا. ويزيد احتمال كونه للأول ضعفا بخروج أولوية يده بإراقتها، فانتفى تعلقه بها بالكلية، فتكون ملكا للثاني.
وربما وجه ملك الأول بأن جمع الثاني لها محرم، فلا تثبت يده عليها، فلا يصح تملكها. وهو ممنوع، لأن تحريم الجمع إنما يتم لو لم يرد التخليل، وأما لو أراده صح له ذلك، كما يصح إبقاؤها وحفظها لذلك، ومن ثم سميت محترمة، أي يحرم غصبها وإتلافها على من هي في يده، ولولا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فالقول بملك الجامع لها أقوى.
واعلم أن الخمر مؤنث سماعي، فحق الضمائر العائدة إليها أن تكون مؤنثة، وهي في عبارة المصنف ليست كذلك، لكنه جائز غير فصيح.
قوله: " وليس كذلك لو غصب عصيرا ".
بمعنى أنه لو غصب عصيرا فصار في يد الغاصب خمرا ثم عاد خلا، فإن الغاصب لا يملكه، بل يكون ملكا للمغصوب منه، لأنه غصبه وهو ملكه، فلم يكن ليد الغاصب أثر. وإن كان قد ينقدح احتمال ملكه، من حيث زوال ملك المغصوب منه بصيرورته خمرا، فتصير كالمعدوم، فإذا تخللت في يد الغاصب ملكها باليد الطارية بعد التخليل. ولا يؤثر كونه غاصبا قبل ذلك، لأن الغصب زال بالخمرية، حيث لم يبق مالا. وهو ممنوع بما تقدم من عدم بطلان اليد عليها حيث يراد التخليل، كيف وقد كانت من قبل مالا محضا.
ولقد كان على المصنف أن يذكر قبل هذه المسألة حكم من غصب خمرا من غيره فتخلل في يده، فإن في ملك الغاصب له خلافا مشهورا، ثم يقول: وليس كذلك لو غصب عصيرا، إذ لا خلاف في هذه. وأيضا فالحكم السابق ليس فيه
أي جمعه وصار في يده خلا، فإنه يكون له على تردد فيه، مما ذكر سابقا. ويزيد احتمال كونه للأول ضعفا بخروج أولوية يده بإراقتها، فانتفى تعلقه بها بالكلية، فتكون ملكا للثاني.
وربما وجه ملك الأول بأن جمع الثاني لها محرم، فلا تثبت يده عليها، فلا يصح تملكها. وهو ممنوع، لأن تحريم الجمع إنما يتم لو لم يرد التخليل، وأما لو أراده صح له ذلك، كما يصح إبقاؤها وحفظها لذلك، ومن ثم سميت محترمة، أي يحرم غصبها وإتلافها على من هي في يده، ولولا احترامها لأدى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فالقول بملك الجامع لها أقوى.
واعلم أن الخمر مؤنث سماعي، فحق الضمائر العائدة إليها أن تكون مؤنثة، وهي في عبارة المصنف ليست كذلك، لكنه جائز غير فصيح.
قوله: " وليس كذلك لو غصب عصيرا ".
بمعنى أنه لو غصب عصيرا فصار في يد الغاصب خمرا ثم عاد خلا، فإن الغاصب لا يملكه، بل يكون ملكا للمغصوب منه، لأنه غصبه وهو ملكه، فلم يكن ليد الغاصب أثر. وإن كان قد ينقدح احتمال ملكه، من حيث زوال ملك المغصوب منه بصيرورته خمرا، فتصير كالمعدوم، فإذا تخللت في يد الغاصب ملكها باليد الطارية بعد التخليل. ولا يؤثر كونه غاصبا قبل ذلك، لأن الغصب زال بالخمرية، حيث لم يبق مالا. وهو ممنوع بما تقدم من عدم بطلان اليد عليها حيث يراد التخليل، كيف وقد كانت من قبل مالا محضا.
ولقد كان على المصنف أن يذكر قبل هذه المسألة حكم من غصب خمرا من غيره فتخلل في يده، فإن في ملك الغاصب له خلافا مشهورا، ثم يقول: وليس كذلك لو غصب عصيرا، إذ لا خلاف في هذه. وأيضا فالحكم السابق ليس فيه