أما الأول فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
____________________
قوله: " الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ".
الكلام في كون الحوالة عقد أو ثمرة العقد كما سبق (1). ونبه بقوله: " تحويل " على أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومنه سميت حوالة. وقوله:
" مشغولة بمثله " صفة للذمة المتحول إليها، وهي ذمة المحال عليه. وخرج به الحوالة على البرئ من حق المحيل، مع أنه سيأتي (2) عن قريب القطع بجوازها على البرئ. ولا ينفعه حكمه بكونها بالضمان أشبه، فإن رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة. ولعله عرف الحوالة المتفق على صحتها، إذ الحوالة على البرئ مختلف فيها.
والعلامة (3) أسقط في تعريفها القيد محاولة لادخال ذلك الفرد، لئلا ينتقض التعريف في عكسه، فوقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ الضمان بالمعنى الأخص، لأن المال يتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فانتقض في
الكلام في كون الحوالة عقد أو ثمرة العقد كما سبق (1). ونبه بقوله: " تحويل " على أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومنه سميت حوالة. وقوله:
" مشغولة بمثله " صفة للذمة المتحول إليها، وهي ذمة المحال عليه. وخرج به الحوالة على البرئ من حق المحيل، مع أنه سيأتي (2) عن قريب القطع بجوازها على البرئ. ولا ينفعه حكمه بكونها بالضمان أشبه، فإن رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة. ولعله عرف الحوالة المتفق على صحتها، إذ الحوالة على البرئ مختلف فيها.
والعلامة (3) أسقط في تعريفها القيد محاولة لادخال ذلك الفرد، لئلا ينتقض التعريف في عكسه، فوقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ الضمان بالمعنى الأخص، لأن المال يتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فانتقض في