القول في اختصاص الغريم بعين ماله ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها، ولو لم يكن سواها. وله أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان وفاءا أو لم يكن، على الأظهر.
____________________
قوله: " ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت ".
هذا هو المشهور وعليه العمل، لأصالة بقاء ما كان عليه. وقال ابن الجنيد:
إنه يحل قياسا على الميت (1). وهو باطل، مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة إن منعوا من التصرف إلى حلوله، وصاحب الدين إن لم يمنعوا، بخلاف المفلس.
ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما، على الأقوى، لعموم النص (2).
ووجه احتمال خروجهما أن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصان العوض. وأجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون تلك الدية. وعموم النص يدفع ذلك، ويسقط ما ادعي تأثيره، لأنهما فردان من أفراد الديون فيتناولهما كغيرهما.
قوله: " ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها - إلى قوله - على الأظهر ".
هذا هو المشهور وعليه العمل، والنصوص دالة عليه (3). وللشيخ - رحمه الله -
هذا هو المشهور وعليه العمل، لأصالة بقاء ما كان عليه. وقال ابن الجنيد:
إنه يحل قياسا على الميت (1). وهو باطل، مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة إن منعوا من التصرف إلى حلوله، وصاحب الدين إن لم يمنعوا، بخلاف المفلس.
ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما، على الأقوى، لعموم النص (2).
ووجه احتمال خروجهما أن الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصان العوض. وأجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون تلك الدية. وعموم النص يدفع ذلك، ويسقط ما ادعي تأثيره، لأنهما فردان من أفراد الديون فيتناولهما كغيرهما.
قوله: " ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها - إلى قوله - على الأظهر ".
هذا هو المشهور وعليه العمل، والنصوص دالة عليه (3). وللشيخ - رحمه الله -