____________________
قوله: " وكذا لا يجبر - إلى قوله - يحمل العلو ".
لأنه لا يجب على الانسان عمارة ملكه لأجل الغير. لكن يجب تقييده بما إذا لم يكن حمل جدار العلو أو سقفه واجبا على صاحب السفل بعقد لازم، فإن وجب كذلك لزم البناء. نبه عليه في الدروس (1). وسبق مثله في عمارة الساقية والمجرى.
ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل تبرعا فهل له منعه؟ فيه الوجهان السابقان. وأطلق في التحرير أنه ليس له منعه (2). وفي حكم العلو ما لو كان له ساباط استحق وضعه على حائط غيره فانهدم. هذا كله إذا انهدم الحائط بنفسه أو هدماه معا.
قوله: " ولو هدمه... الخ ".
أطلق المصنف وجوب الإعادة تبعا للشيخ (3) (رحمه الله). ويشكل بأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة وهو الأرش، وهو اختيار العلامة في القواعد (4)، مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة (5). وفصل الشهيد رحمه الله في الدروس (6)، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة، كما في جدران بعض البساتين والمزارع، وإلا فالأرش. وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية،
لأنه لا يجب على الانسان عمارة ملكه لأجل الغير. لكن يجب تقييده بما إذا لم يكن حمل جدار العلو أو سقفه واجبا على صاحب السفل بعقد لازم، فإن وجب كذلك لزم البناء. نبه عليه في الدروس (1). وسبق مثله في عمارة الساقية والمجرى.
ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل تبرعا فهل له منعه؟ فيه الوجهان السابقان. وأطلق في التحرير أنه ليس له منعه (2). وفي حكم العلو ما لو كان له ساباط استحق وضعه على حائط غيره فانهدم. هذا كله إذا انهدم الحائط بنفسه أو هدماه معا.
قوله: " ولو هدمه... الخ ".
أطلق المصنف وجوب الإعادة تبعا للشيخ (3) (رحمه الله). ويشكل بأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فينبغي المصير إلى القيمة وهو الأرش، وهو اختيار العلامة في القواعد (4)، مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة (5). وفصل الشهيد رحمه الله في الدروس (6)، فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة، كما في جدران بعض البساتين والمزارع، وإلا فالأرش. وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية،