____________________
الأوجه ابتناؤه على مسألة تعيين الأداء من مال بعينه.
قوله: " وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين ".
أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معين من أمواله، فإنه يصح الضمان وينحصر وجوب الأداء فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (1) وحينئذ فيتعلق به حق المضمون له.
وهل هو متعلق به كتعلق الدين بالرهن، أو كتعلق الأرش بالجاني؟ وجهان، مأخذهما: أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن، لأن موضعه إنما هو الذمة، وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة الآن فيه، ولم يخرج الذمة عن العهدة، لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها. وهذا وجه تعلق الرهن. ومن أن الضامن لم يدخل ذمته مطلقا، وإنما حصر الاستحقاق في المال المعين، وجعله متعلق حق المضمون له، فينحصر حقه فيه ابتداء من غير تعلق بالذمة. وأقواهما الأول.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بغير تفريط، فعلى الأول ينتقل إلى ذمة الضامن، وعلى الثاني إلى ذمة المضمون عنه. أما الأول فظاهر، لأن تلف الرهن لا يسقط الحق. وأما الثاني فلأن فوات العبد الجاني إنما يسقط الحق عن مالكه، ومالك المال هنا هو الضامن فيسقط عنه. وأما المضمون عنه فانتقال المال عن ذمته ليس انتقالا تاما، لأنه لم يتعلق بذمته، وإنما تعلق بمال تعلقا ضعيفا، فإذا فات عاد إلى ما كان.
مع احتمال السقوط عنهما في الموضعين على التقديرين. أما عن الضامن فلأنه لم يقدم على الضمان إلا في ذلك المال، ولم يلتزم الأداء إلا منه عملا بالشرط، وقد فات، فيبطل الضمان ويعود إلى ذمة المضمون عنه. وأما احتمال سقوطه عن المضمون عنه على تقدير تعلقه كالجاني، فلأن الضمان لما كان ناقلا برئت ذمة المضمون عنه بالضمان كيف كان، فلم يبق للمضمون له عليه حق ولا الضامن إلا بما أدى، ولم
قوله: " وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين ".
أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معين من أمواله، فإنه يصح الضمان وينحصر وجوب الأداء فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (1) وحينئذ فيتعلق به حق المضمون له.
وهل هو متعلق به كتعلق الدين بالرهن، أو كتعلق الأرش بالجاني؟ وجهان، مأخذهما: أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن، لأن موضعه إنما هو الذمة، وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة الآن فيه، ولم يخرج الذمة عن العهدة، لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها. وهذا وجه تعلق الرهن. ومن أن الضامن لم يدخل ذمته مطلقا، وإنما حصر الاستحقاق في المال المعين، وجعله متعلق حق المضمون له، فينحصر حقه فيه ابتداء من غير تعلق بالذمة. وأقواهما الأول.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بغير تفريط، فعلى الأول ينتقل إلى ذمة الضامن، وعلى الثاني إلى ذمة المضمون عنه. أما الأول فظاهر، لأن تلف الرهن لا يسقط الحق. وأما الثاني فلأن فوات العبد الجاني إنما يسقط الحق عن مالكه، ومالك المال هنا هو الضامن فيسقط عنه. وأما المضمون عنه فانتقال المال عن ذمته ليس انتقالا تاما، لأنه لم يتعلق بذمته، وإنما تعلق بمال تعلقا ضعيفا، فإذا فات عاد إلى ما كان.
مع احتمال السقوط عنهما في الموضعين على التقديرين. أما عن الضامن فلأنه لم يقدم على الضمان إلا في ذلك المال، ولم يلتزم الأداء إلا منه عملا بالشرط، وقد فات، فيبطل الضمان ويعود إلى ذمة المضمون عنه. وأما احتمال سقوطه عن المضمون عنه على تقدير تعلقه كالجاني، فلأن الضمان لما كان ناقلا برئت ذمة المضمون عنه بالضمان كيف كان، فلم يبق للمضمون له عليه حق ولا الضامن إلا بما أدى، ولم