وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله، وقسمة أمواله بين غرمائه.
____________________
حجر عليه لها وقسم عليها، ولا يدخر للمؤجل شئ.
قوله: " أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ".
لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم به. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كالطفل اليتيم والمجنون والسفيه كان له الحجر، وكذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين.
ولو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأن الحاكم لا يستوفي ما للغائب في الذمم، بل يحفظ أعيان أمواله وإنما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه، ثم يعم الحجر الجميع، لثبوت الديون كلها، واستحقاق أربابها المطالبة بها، بخلاف المؤجلة. واستقرب في التذكرة (1) جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالة وإن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله.
قوله: " وكذا لو سأل هو الحجر عليه ".
هذا هو المشهور، لأن الحجر عقوبة، والرشد والحرية ينافيانه، فلا يصار إليه إلا بدليل صالح، وإنما يتحقق مع التماس الغرماء. واستقرب في التذكرة (2) جواز إجابته محتجا بأن في الحجر مصلحة للمفلس، كما فيه مصلحة للغرماء، فكما يجاب الغرماء إلى ملتمسهم حفظا لحقوقهم فكذا المفلس ليسلم من حق الغرماء ومن الإثم بترك وفاء الدين، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ
قوله: " أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ".
لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم به. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كالطفل اليتيم والمجنون والسفيه كان له الحجر، وكذا لو كان بعضها كذلك مع التماس الباقين.
ولو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه، لأن الحاكم لا يستوفي ما للغائب في الذمم، بل يحفظ أعيان أمواله وإنما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه، ثم يعم الحجر الجميع، لثبوت الديون كلها، واستحقاق أربابها المطالبة بها، بخلاف المؤجلة. واستقرب في التذكرة (1) جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالة وإن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله.
قوله: " وكذا لو سأل هو الحجر عليه ".
هذا هو المشهور، لأن الحجر عقوبة، والرشد والحرية ينافيانه، فلا يصار إليه إلا بدليل صالح، وإنما يتحقق مع التماس الغرماء. واستقرب في التذكرة (2) جواز إجابته محتجا بأن في الحجر مصلحة للمفلس، كما فيه مصلحة للغرماء، فكما يجاب الغرماء إلى ملتمسهم حفظا لحقوقهم فكذا المفلس ليسلم من حق الغرماء ومن الإثم بترك وفاء الدين، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ