وفيه تردد.
____________________
بصرفه، زوال الاشكال.
ويفهم من قوله: " ولو لم يكن كذلك حلله الولي " أن إحرامه ينعقد على كل حال. ويشكل مع الاخلال بالشرائط، للنهي عنه حينئذ المقتضي للفساد في العبادة. ويمكن دفعه بأن النهي هنا ليس عن ذات العبادة، ولا عن شرطها، لأن المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد، وإنما النهي عن إتلاف المال الزائد، فطريق استدراكه تحليل الولي له بالصوم، لأنه حينئذ كالمحصر، حيث يحرم عليه الذهاب للاكمال، وإن كان لأمر خارج كعجزه عن النفقة.
هذا إن جعلنا لدم الاحصار بدلا، وإلا بقي على إحرامه إلى زمان الفك.
وعلى القول بالبدل فهو عشرة أيام كما مر في الحج (1)، وروي ثمانية عشر يوما. وأما بخصوص هذه المسألة فلا نص فيها عندنا.
قوله: " إذا حلف انعقدت يمينه. ولو حنث كفر بالصوم. وفيه تردد ".
لما كان السفيه إنما يمنع من التصرفات المالية، فإذا حلف على فعل شئ أو تركه - حيث تكون اليمين منعقدة في غيره - تنعقد يمينه، لأنه لا يتعلق بالمال. ومثله نذر ذلك وعهده. أما لو كان متعلق النذر نفس المال، بأن نذر أن يتصدق بمال مثلا، فإن كان معينا بطل النذر، وإن كان في الذمة صح، وروعي في إنفاذ الرشد.
إذا تقرر ذلك فإذا حلف مثلا على شئ وحنث وجبت عليه الكفارة قطعا، لأنه بالغ عاقل. وهل يكفر بالصوم أم بالمال؟ تردد المصنف رحمه الله. ووجه التردد:
من أنه ممنوع من التصرف المالي فيكفر بالصوم، كالعبد والفقير، ومن أن الكفارة تصير حينئذ واجبة عليه، وهو مالك للمال، فيخرج من المال كما تخرج الواجبات، من الزكاة والخمس ومؤنة الحج الواجب والكفارة التي قد سبق وجوبها الحجر.
ويفهم من قوله: " ولو لم يكن كذلك حلله الولي " أن إحرامه ينعقد على كل حال. ويشكل مع الاخلال بالشرائط، للنهي عنه حينئذ المقتضي للفساد في العبادة. ويمكن دفعه بأن النهي هنا ليس عن ذات العبادة، ولا عن شرطها، لأن المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد، وإنما النهي عن إتلاف المال الزائد، فطريق استدراكه تحليل الولي له بالصوم، لأنه حينئذ كالمحصر، حيث يحرم عليه الذهاب للاكمال، وإن كان لأمر خارج كعجزه عن النفقة.
هذا إن جعلنا لدم الاحصار بدلا، وإلا بقي على إحرامه إلى زمان الفك.
وعلى القول بالبدل فهو عشرة أيام كما مر في الحج (1)، وروي ثمانية عشر يوما. وأما بخصوص هذه المسألة فلا نص فيها عندنا.
قوله: " إذا حلف انعقدت يمينه. ولو حنث كفر بالصوم. وفيه تردد ".
لما كان السفيه إنما يمنع من التصرفات المالية، فإذا حلف على فعل شئ أو تركه - حيث تكون اليمين منعقدة في غيره - تنعقد يمينه، لأنه لا يتعلق بالمال. ومثله نذر ذلك وعهده. أما لو كان متعلق النذر نفس المال، بأن نذر أن يتصدق بمال مثلا، فإن كان معينا بطل النذر، وإن كان في الذمة صح، وروعي في إنفاذ الرشد.
إذا تقرر ذلك فإذا حلف مثلا على شئ وحنث وجبت عليه الكفارة قطعا، لأنه بالغ عاقل. وهل يكفر بالصوم أم بالمال؟ تردد المصنف رحمه الله. ووجه التردد:
من أنه ممنوع من التصرف المالي فيكفر بالصوم، كالعبد والفقير، ومن أن الكفارة تصير حينئذ واجبة عليه، وهو مالك للمال، فيخرج من المال كما تخرج الواجبات، من الزكاة والخمس ومؤنة الحج الواجب والكفارة التي قد سبق وجوبها الحجر.