فلو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد، ويمكن أن يجعل بضاعة، نظرا إلى المعنى. وفيه تردد. وكذا التردد لو قال:
والربح لك.
____________________
قوله: " ولا بد أن يكون الربح مشاعا - إلى قوله - وفيه تردد ".
المراد بالمشاع أن يكون بأجمعه مشتركا بينهما، ويخرج به أمور:
الأول: أن يجعل لأحدهما شئ معين والباقي للآخر. ولم يذكره المصنف.
وهو باطل اتفاقا، ولأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به أحدها، وهو غير جائز. وقد ذكر المصنف فيما يأتي ما يقرب منه، وهو أن يشرط لأحدهما شئ معين والباقي بينهما.
الثاني: أن يقول المالك: خذه قراضا والربح لي: ووجه الفساد: اختصاصه بالربح المنافي لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الاشتراك في الربح. وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة، أم يكون قراضا فاسدا، كما يقتضيه الاخلال بشرط القرض مع التصريح به؟ المشهور الثاني، فيكون الربح للمالك، وعليه للعامل الأجرة.
ووجه الأول: النظر إلى المعنى، فإنه دال على البضاعة وإن كان بلفظ القراض، ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا، وهي لا تختص بلفظ، وما ذكر دال عليها، ولأنه لا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحيح، وذكر القراض وإن كان منافيا بحسب الظاهر إلا أنه يمكن أن يكون هنا مأخوذا من معنى المساواة التي هي من أحدهما المال ومن الآخر العمل من غير التفات إلى أمر آخر، وهو أحد ما اشتق منه المعنى الشرعي، كما سبق (1). ولو قيل: إن ذلك بحسب اللغة، والحقيقة الشرعية تأباه، أمكن أن يتجوز فيه، فإن الحقائق اللغوية تصير مجازات شرعية، وهو أولى من الفساد.
وفي المختلف (2)، اختار أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك، فكان
المراد بالمشاع أن يكون بأجمعه مشتركا بينهما، ويخرج به أمور:
الأول: أن يجعل لأحدهما شئ معين والباقي للآخر. ولم يذكره المصنف.
وهو باطل اتفاقا، ولأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به أحدها، وهو غير جائز. وقد ذكر المصنف فيما يأتي ما يقرب منه، وهو أن يشرط لأحدهما شئ معين والباقي بينهما.
الثاني: أن يقول المالك: خذه قراضا والربح لي: ووجه الفساد: اختصاصه بالربح المنافي لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الاشتراك في الربح. وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة، أم يكون قراضا فاسدا، كما يقتضيه الاخلال بشرط القرض مع التصريح به؟ المشهور الثاني، فيكون الربح للمالك، وعليه للعامل الأجرة.
ووجه الأول: النظر إلى المعنى، فإنه دال على البضاعة وإن كان بلفظ القراض، ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا، وهي لا تختص بلفظ، وما ذكر دال عليها، ولأنه لا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحيح، وذكر القراض وإن كان منافيا بحسب الظاهر إلا أنه يمكن أن يكون هنا مأخوذا من معنى المساواة التي هي من أحدهما المال ومن الآخر العمل من غير التفات إلى أمر آخر، وهو أحد ما اشتق منه المعنى الشرعي، كما سبق (1). ولو قيل: إن ذلك بحسب اللغة، والحقيقة الشرعية تأباه، أمكن أن يتجوز فيه، فإن الحقائق اللغوية تصير مجازات شرعية، وهو أولى من الفساد.
وفي المختلف (2)، اختار أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك، فكان