____________________
قادرا فتجدد العجز وجب عليه رد الزائد عن مقدوره، لوجوب حفظه وهو عاجز عنه، وإمكان التخلص منه بالفسخ، فلو لم يفسخ ضمن وبقي العقد كما مر.
قوله: " ولو كان في يد غاصب - إلى قوله - لأنه قضى دينه بإذنه ".
قد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب الرهن (1)، وأن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلا قبل ولم يحصل ما يزيله، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى، فلا ينافيه، ولقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، و" حتى " لانتهاء الغاية، فيبقى الضمان إلى الأداء، إما على المالك أو على من أذن له، والدفع إلى البائع مأذون فيه، فيكون من جملة الغاية.
واستقرب العلامة (3) زوال الضمان هنا، وتبعه ولده في الشرح (4)، لأن القراض أمانة، فصحة عقده يوجب كون المال أمانة، لأن معنى الصحة ترتب الأثر، ولانتفاء علة الضمان، لزوال الغصب، ولأنه أذن في بقائه في يده.
وفيه نظر، لأن معنى كون القراض أمانة من حيث إنه قراض، وذلك لا ينافي الضمان من حيثية أخرى، كما لو كان غصبا، فإن الضمان قد يجامعه، كما إذا تعدى العامل، ولا يلزم من انتفاء علة الثبوت ثبوت علة الزوال، وأما اقتضاء العقد الإذن في القبض فضعفه ظاهر، لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر، ولو حصل سلمنا زوال الضمان، كيف والعلامة قد صرح في التذكرة (5) بأن كون المال في يد العامل ليس شرطا في صحة القراض، فلو قال المالك: أنا أبقي المال في يدي وأدفع الثمن كلما اشتريت متاعا، صح.
قوله: " ولو كان في يد غاصب - إلى قوله - لأنه قضى دينه بإذنه ".
قد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب الرهن (1)، وأن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلا قبل ولم يحصل ما يزيله، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى، فلا ينافيه، ولقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، و" حتى " لانتهاء الغاية، فيبقى الضمان إلى الأداء، إما على المالك أو على من أذن له، والدفع إلى البائع مأذون فيه، فيكون من جملة الغاية.
واستقرب العلامة (3) زوال الضمان هنا، وتبعه ولده في الشرح (4)، لأن القراض أمانة، فصحة عقده يوجب كون المال أمانة، لأن معنى الصحة ترتب الأثر، ولانتفاء علة الضمان، لزوال الغصب، ولأنه أذن في بقائه في يده.
وفيه نظر، لأن معنى كون القراض أمانة من حيث إنه قراض، وذلك لا ينافي الضمان من حيثية أخرى، كما لو كان غصبا، فإن الضمان قد يجامعه، كما إذا تعدى العامل، ولا يلزم من انتفاء علة الثبوت ثبوت علة الزوال، وأما اقتضاء العقد الإذن في القبض فضعفه ظاهر، لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر، ولو حصل سلمنا زوال الضمان، كيف والعلامة قد صرح في التذكرة (5) بأن كون المال في يد العامل ليس شرطا في صحة القراض، فلو قال المالك: أنا أبقي المال في يدي وأدفع الثمن كلما اشتريت متاعا، صح.