____________________
لما فيها من التغرير بمال المالك، وبثمن المثل لا بدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد، والأمر فيهما واضح.
وأما البيع بنقد البلد فالاطلاق في الوكالة منصرف إليه، وهو في معنى الوكالة، فمن ثم أطلقه المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2). لكن قد عرفت أن المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لأن الغرض الأقصى منها تحصيل الربح، وهو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض. والأقوى جوازه بها مع الغبطة. واحترز به عما لو أذن له في شئ من ذلك خصوصا أو عموما، ك " تصرف كيف شئت، أو بحسب رأيك ونظرك " ونحو ذلك، فإنه يجوز له البيع بالعرض (3) قطعا. أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس فيه عادة.
قوله: " ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك ".
إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا، بناء على جواز بيع الفضولي، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، ثم إن قدر على تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة، وإلا وجب الاسترداد مع إمكانه، ولو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في صورة النقيصة، لأنه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي. وفي المسألة احتمالات أخر مدخولة.
قوله: " وكذا يجب أن يشتري بعين المال ".
وأما البيع بنقد البلد فالاطلاق في الوكالة منصرف إليه، وهو في معنى الوكالة، فمن ثم أطلقه المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2). لكن قد عرفت أن المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لأن الغرض الأقصى منها تحصيل الربح، وهو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض. والأقوى جوازه بها مع الغبطة. واحترز به عما لو أذن له في شئ من ذلك خصوصا أو عموما، ك " تصرف كيف شئت، أو بحسب رأيك ونظرك " ونحو ذلك، فإنه يجوز له البيع بالعرض (3) قطعا. أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس فيه عادة.
قوله: " ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك ".
إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا، بناء على جواز بيع الفضولي، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، ثم إن قدر على تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة، وإلا وجب الاسترداد مع إمكانه، ولو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في صورة النقيصة، لأنه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي. وفي المسألة احتمالات أخر مدخولة.
قوله: " وكذا يجب أن يشتري بعين المال ".